تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
ولو رمى في الحل فقتل في الحرم ضمن . وكذا لو كان بعضه فيه .
أو كان على شجرة أصلها في الحل . أو كان على ما فرعها في الحل وأصلها في لحرم .
شرح
قوله : " ولو رمى في الحل الخ " . أي لو رمى المحل في الحل فقتل الصيد في الحرم ضمنه بما يقرر له . لعل دليله أنه صدق عليه قتل الصيد المحرم فإن قتل الصيد في الحرم إنما يحرم ويضمن لحرمة الحرم ، وكونه مأمنا ، وإن كان القاتل في الحل . ويؤيده رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حل في الحرم ( وخ ) رمى ، صيدا خارجا من الحرم فقلته قال : عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم ( 1 ) . ولا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع وهيثم بن أبي مسروق ( 2 ) لما تقدم . وكذا الكلام في ضمان ما بعضه في الحرم أو على شجرة فيه فرعها خارج الحرم أو بالعكس . ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، فقال : حرم فرعها لمكان أصلها قال : قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان فرعها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 . ( 2 ) سندها ( كما في التهذيب ) هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع . ( 3 ) الوسائل الباب 90 من أبواب الاحرام الرواية 1 .