ولو رمى في الحل فقتل في الحرم ضمن .
وكذا لو كان بعضه فيه .
أو كان على شجرة أصلها في الحل .
أو كان على ما فرعها في الحل وأصلها في لحرم .
شرح
قوله : " ولو رمى في الحل الخ " . أي لو رمى المحل في الحل فقتل الصيد في
الحرم ضمنه بما يقرر له .
لعل دليله أنه صدق عليه قتل الصيد المحرم فإن قتل الصيد في الحرم إنما
يحرم ويضمن لحرمة الحرم ، وكونه مأمنا ، وإن كان القاتل في الحل .
ويؤيده رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حل في الحرم
( وخ ) رمى ، صيدا خارجا من الحرم فقلته قال : عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد
من ناحية الحرم ( 1 ) .
ولا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع وهيثم بن أبي مسروق ( 2 ) لما تقدم .
وكذا الكلام في ضمان ما بعضه في الحرم أو على شجرة فيه فرعها خارج
الحرم أو بالعكس . ويدل عليه صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، فقال : حرم فرعها لمكان أصلها قال :
قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم قال حرم أصلها لمكان فرعها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 33 من أبواب كفارات الصيد الرواية 1 .
( 2 ) سندها ( كما في التهذيب ) هكذا : محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن
بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع .
( 3 ) الوسائل الباب 90 من أبواب الاحرام الرواية 1 .