وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي عينيه الجميع ،
وكذا في يديه ورجليه .
شرح
قوله : " وفي كسر قرني الغزال الخ " . دليله رواية أبي بصير عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : قلت ما تقول في محرم كسر إحدى قرني الغزال ( غزال خ ل ) في
الحل قال : عليه ربع قيمة الغزال قلت : فإن كسر قرنيه قال : عليه نصف قيمته ،
يتصدق به ، قلت : فإن هو فقأ عينيه قال : عليه قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى
يديه قال : عليه نصف قيمته قال : قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه قال : عليه
نصف قيمته ، قلت : فإن هو قتله ؟ قال : عليه قيمته قال : قلت : فإن هو فعل به وهو محرم
في الحل ، قال : عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة ( القيم ظ ) إذا كان محرما في
الحرم ( 1 ) .
قال في المنتهى : وفي طريق هذه الرواية ، أبو جميلة وسماعة بن مهران
وفيهما قول ( 2 ) والأقرب الأرش .
قلت : قال في الخلاصة : المفضل بن صالح أبو جميلة ضعيف كذاب يضع
الحديث وسماعة بن مهران ثقة ثقة كان واقفيا .
ففيهما ( 3 ) أكثر من أن يقال ( فيهما قول ) على أن فيهما ( 4 ) السندي عن الربيع ( 5 )
عن يحيى المبارك .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 .
( 2 ) والسند ( كما في التهذيب ) هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن
المبارك عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير .
( 3 ) هذا اعتراض على العلامة قدس سره من قوله : ( وفيهما قول ) .
( 4 ) هكذا في جميع النسخ ، والصواب فيها بدل فيهما .
( 5 ) هذا اعتراض على سند الرواية في التهذيب كما في النسخة التي عندنا منه أيضا ( السندي عن
الربيع ) والصواب : سندي بن الربيع .