تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي عينيه الجميع ، وكذا في يديه ورجليه .
شرح
قوله : " وفي كسر قرني الغزال الخ " . دليله رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت ما تقول في محرم كسر إحدى قرني الغزال ( غزال خ ل ) في الحل قال : عليه ربع قيمة الغزال قلت : فإن كسر قرنيه قال : عليه نصف قيمته ، يتصدق به ، قلت : فإن هو فقأ عينيه قال : عليه قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى يديه قال : عليه نصف قيمته قال : قلت : فإن هو كسر إحدى رجليه قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو قتله ؟ قال : عليه قيمته قال : قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحل ، قال : عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة ( القيم ظ ) إذا كان محرما في الحرم ( 1 ) . قال في المنتهى : وفي طريق هذه الرواية ، أبو جميلة وسماعة بن مهران وفيهما قول ( 2 ) والأقرب الأرش . قلت : قال في الخلاصة : المفضل بن صالح أبو جميلة ضعيف كذاب يضع الحديث وسماعة بن مهران ثقة ثقة كان واقفيا . ففيهما ( 3 ) أكثر من أن يقال ( فيهما قول ) على أن فيهما ( 4 ) السندي عن الربيع ( 5 ) عن يحيى المبارك .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من أبواب كفارات الصيد الرواية 3 . ( 2 ) والسند ( كما في التهذيب ) هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن أبي بصير . ( 3 ) هذا اعتراض على العلامة قدس سره من قوله : ( وفيهما قول ) . ( 4 ) هكذا في جميع النسخ ، والصواب فيها بدل فيهما . ( 5 ) هذا اعتراض على سند الرواية في التهذيب كما في النسخة التي عندنا منه أيضا ( السندي عن الربيع ) والصواب : سندي بن الربيع .
مجمع الفائدة — صفحة 397 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني