شرح
ويؤيده موثقة سماعة له ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج ؟ فقال : لا بأس به والسواك والنورة ( 2 ) .
وهي ظاهرة لمن أراد الاحرام مطلقا وجميع أشهر الحرم فتخصيص الشيخ لها
بالشوال مستندا إلى بعض الأخبار بعيد وكذا حمل - رواية محمد بن خالد - قال :
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج
يعني إلى مكة للاحرام ( 3 ) . على الأخذ من غير الرأس واللحية مستندا . إلى رواية
أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج
أيأخذ من شعره في أشهر الحج ؟ فقال : لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن
أظفاره وليطل إن شاء الله ( 4 ) .
وهو بعيد فإن ظاهرها جواز الأخذ من مطلق الشعر ويحتمل الإباحة
والجواز مع عدم الصحة ويحمل فيه ظاهرا على الاستحباب رواية أبي الصباح
فالوجوب بعيد .
وأبعد منه ايجاب الدم على الحالق في ذي القعدة قبل الاحرام .
لرواية جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق
رأسه بمكة ؟ قال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك في أول
الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها
الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أي لأجل سماعة .
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الاحرام الرواية 3 .
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الاحرام الرواية 5 .
( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الاحرام الرواية 4 .
( 5 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الاحرام الرواية 1 وفي الكافي : في أول أشهر الحج ، وفي الفقيه في
أول شهر الحج .