تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
ويؤيده موثقة سماعة له ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الحجامة وحلق القفا في أشهر الحج ؟ فقال : لا بأس به والسواك والنورة ( 2 ) . وهي ظاهرة لمن أراد الاحرام مطلقا وجميع أشهر الحرم فتخصيص الشيخ لها بالشوال مستندا إلى بعض الأخبار بعيد وكذا حمل - رواية محمد بن خالد - قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : أما أنا فآخذ من شعري حين أريد الخروج يعني إلى مكة للاحرام ( 3 ) . على الأخذ من غير الرأس واللحية مستندا . إلى رواية أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أيأخذ من شعره في أشهر الحج ؟ فقال : لا ولا من لحيته ولكن يأخذ من شاربه ومن أظفاره وليطل إن شاء الله ( 4 ) . وهو بعيد فإن ظاهرها جواز الأخذ من مطلق الشعر ويحتمل الإباحة والجواز مع عدم الصحة ويحمل فيه ظاهرا على الاستحباب رواية أبي الصباح فالوجوب بعيد . وأبعد منه ايجاب الدم على الحالق في ذي القعدة قبل الاحرام . لرواية جميل بن دراج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة ؟ قال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن تعمد ذلك في أول الشهور للحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ وإن تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أي لأجل سماعة . ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الاحرام الرواية 3 . ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الاحرام الرواية 5 . ( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الاحرام الرواية 4 . ( 5 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الاحرام الرواية 1 وفي الكافي : في أول أشهر الحج ، وفي الفقيه في أول شهر الحج .