شرح
التتابع تبرعا ، والأجرة والولاية .
ويمكن إدخال الأخير في القضاء بإرادة مطلق القضاء من كلامه .
ولا يبعد عدم وجوب التتابع في القضاء ولو كان عن نذر وجب فيه ذلك
للأصل وعدم الدليل ، وعدم صحة القياس على الأداء كقضاء شهر رمضان ، قال
في الدروس : في تتابع قضاء النذر المقيد بالتتابع وجهان أقربهما وجوبه ( انتهى ) وهو
أعرف .
وفي عدم وجوبه في صوم كفارة الصيد في الاحرام تأمل خصوصا في
النعامة والبقرة والظبي وسيأتي وفي رواية وجوب التتابع في سبعة ، بدل الهدي
كثلاثة ( 1 ) وسيجئ في موضعه إن شاء الله .
ودليل وجوبه فيما يستفاد تتابعه ظاهر ، مثل صوم شهر رمضان والنذر المقيد
به وكذا شبهه والكفارات المقيدة به مثل كفارة الشهر وخلف اليمين كعدمه في
غيره ، مثل ما تقدم ولو كان بالأجرة للأصل وعدم إفادة الأمر ، الفورية حتى
يضيق .
ولكن ينبغي المسارعة وعدم القطع إلا لضرورة للاحتياط ، واحتمال
الموت في كل زمان فلا يكون مشغول الذمة خصوصا بحق الغير ، ولأن يصل النفع
إلى الميت معاجلة .
وتبرء ذمته بمجرد الوصية كما ادعاه الشيخ المحقق أبو علي الطبرسي
قدس الله سره في تفسيره الكبير في تفسير قوله تعالى : فمن بدله بعد ما سمعه ، فإنما
إثمه على الذين يبدلونه غير ظاهر . ( 2 )
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب
( 2 ) قوله قده : غير خبر لقوله قده : وتبرء ذمته ، والآية في البقرة 181