تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
التتابع تبرعا ، والأجرة والولاية . ويمكن إدخال الأخير في القضاء بإرادة مطلق القضاء من كلامه . ولا يبعد عدم وجوب التتابع في القضاء ولو كان عن نذر وجب فيه ذلك للأصل وعدم الدليل ، وعدم صحة القياس على الأداء كقضاء شهر رمضان ، قال في الدروس : في تتابع قضاء النذر المقيد بالتتابع وجهان أقربهما وجوبه ( انتهى ) وهو أعرف . وفي عدم وجوبه في صوم كفارة الصيد في الاحرام تأمل خصوصا في النعامة والبقرة والظبي وسيأتي وفي رواية وجوب التتابع في سبعة ، بدل الهدي كثلاثة ( 1 ) وسيجئ في موضعه إن شاء الله . ودليل وجوبه فيما يستفاد تتابعه ظاهر ، مثل صوم شهر رمضان والنذر المقيد به وكذا شبهه والكفارات المقيدة به مثل كفارة الشهر وخلف اليمين كعدمه في غيره ، مثل ما تقدم ولو كان بالأجرة للأصل وعدم إفادة الأمر ، الفورية حتى يضيق . ولكن ينبغي المسارعة وعدم القطع إلا لضرورة للاحتياط ، واحتمال الموت في كل زمان فلا يكون مشغول الذمة خصوصا بحق الغير ، ولأن يصل النفع إلى الميت معاجلة . وتبرء ذمته بمجرد الوصية كما ادعاه الشيخ المحقق أبو علي الطبرسي قدس الله سره في تفسيره الكبير في تفسير قوله تعالى : فمن بدله بعد ما سمعه ، فإنما إثمه على الذين يبدلونه غير ظاهر . ( 2 )
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 10 من أبواب بقية الصوم الواجب ( 2 ) قوله قده : غير خبر لقوله قده : وتبرء ذمته ، والآية في البقرة 181
مجمع الفائدة — صفحة 306 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني