ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من تركة
الميت عن آخر .
شرح
الولي ، وبالجملة ما أعرف وجهه ، وهو أعرف .
قوله : " ولو كان عليه شهران الخ " دليله خبر الحسن بن علي الوشاء
المتقدم ( 1 ) مع بيان ضعف السند .
وينبغي كون التصدق من الشهر الأول والصوم عن الثاني كما هو ظاهر
الخبر ( 2 ) . وأن التصدق هو مد من طعام عن كل يوم ، وظاهر الخبر وجوب ذلك ،
ويحتمل التخيير .
وظاهر الأدلة المتقدمة تعيين الصوم في الصوم المعين مع ضعف هذه
الرواية .
قال في الدروس ص 82 : وأوجب ابن إدريس قضائهما إلا أن يكونا من
كفارة مخيرة فيتخير وتابعه الفاضل لضعف الرواية والأول ظاهر المذهب ( انتهى ) .
وكلام ابن إدريس جيد ، ولكن استثنائه غير ظاهر ، إذ التخيير في الكل
لا يستلزم التخيير في الاجزاء وكأنه حمل عليه الرواية ( 4 ) .
وكون الأول أيضا ظاهر المذهب غير ظاهر فتأمل ، في مسألة وجوب القضاء
عن الميت على الولي ، فإنها من المشكلات ، وما فهمناها كما ذكرها الأصحاب ، بل
قد ذكرت الروايات والاحتمالات لعدم القدرة على الخروج عن المشهورات والعجز
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان
( 2 ) يعني خبر الحسن بن علي الوشاء
( 3 ) يعني حمل رواية الحسن بن علي الوشاء على فرض كون الشهرين المتتابعين اللتين عليه من الكفارة
المخيرة لا مطلقا