تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
ولو كان عليه شهران متتابعان صام الولي شهرا وتصدق من تركة الميت عن آخر .
شرح
الولي ، وبالجملة ما أعرف وجهه ، وهو أعرف . قوله : " ولو كان عليه شهران الخ " دليله خبر الحسن بن علي الوشاء المتقدم ( 1 ) مع بيان ضعف السند . وينبغي كون التصدق من الشهر الأول والصوم عن الثاني كما هو ظاهر الخبر ( 2 ) . وأن التصدق هو مد من طعام عن كل يوم ، وظاهر الخبر وجوب ذلك ، ويحتمل التخيير . وظاهر الأدلة المتقدمة تعيين الصوم في الصوم المعين مع ضعف هذه الرواية . قال في الدروس ص 82 : وأوجب ابن إدريس قضائهما إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير وتابعه الفاضل لضعف الرواية والأول ظاهر المذهب ( انتهى ) . وكلام ابن إدريس جيد ، ولكن استثنائه غير ظاهر ، إذ التخيير في الكل لا يستلزم التخيير في الاجزاء وكأنه حمل عليه الرواية ( 4 ) . وكون الأول أيضا ظاهر المذهب غير ظاهر فتأمل ، في مسألة وجوب القضاء عن الميت على الولي ، فإنها من المشكلات ، وما فهمناها كما ذكرها الأصحاب ، بل قد ذكرت الروايات والاحتمالات لعدم القدرة على الخروج عن المشهورات والعجز
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان ( 2 ) يعني خبر الحسن بن علي الوشاء ( 3 ) يعني حمل رواية الحسن بن علي الوشاء على فرض كون الشهرين المتتابعين اللتين عليه من الكفارة المخيرة لا مطلقا