تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
وفقت له ( 1 ) . وحسنة معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ، فيكون كذلك ، فقال : هو شئ وفق له ( 2 ) . وموثقة سماعة قال : سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان ؟ فصامه فكان ( فصامه - يب ) من شهر رمضان ، قال : هو يوم وفق له ولا قضاء عليه ( 3 ) . والظاهر أنه من الإمام عليه السلام . ورواية بشير النبال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صوم يوم الشك ، فقال : صمه ، فإن يك من شعبان كان تطوعا ، وإن يك من شهر رمضان ، فيوم وفقت له ( 4 ) . وغيرها من الأخبار الكثيرة . فهذه الأخبار كلها تدل على إجزاء الصوم في شهر رمضان عنه مع جهل كونه منه ، وإنه كذلك يجزي عنه وإن صام بقصد شعبان لعمومها ، بل ظهورها في ذلك . لأن الظاهر أنه ما ينوي حينئذ إلا عن شعبان وندبا . وللتصريح بذلك في خبر سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال
هامش
1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته 2 ) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته 3 ) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته 4 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب وجوب الصوم ونيته