شرح
وفقت له ( 1 ) .
وحسنة معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل
يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ، فيكون كذلك ، فقال : هو شئ وفق
له ( 2 ) .
وموثقة سماعة قال : سألته عن اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان
لا يدري أهو من شعبان أو من شهر رمضان ؟ فصامه فكان ( فصامه - يب ) من شهر
رمضان ، قال : هو يوم وفق له ولا قضاء عليه ( 3 ) .
والظاهر أنه من الإمام عليه السلام .
ورواية بشير النبال ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن صوم يوم
الشك ، فقال : صمه ، فإن يك من شعبان كان تطوعا ، وإن يك من شهر رمضان ،
فيوم وفقت له ( 4 ) .
وغيرها من الأخبار الكثيرة .
فهذه الأخبار كلها تدل على إجزاء الصوم في شهر رمضان عنه مع جهل
كونه منه ، وإنه كذلك يجزي عنه وإن صام بقصد شعبان لعمومها ، بل ظهورها في
ذلك .
لأن الظاهر أنه ما ينوي حينئذ إلا عن شعبان وندبا .
وللتصريح بذلك في خبر سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال
هامش
1 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته
2 ) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب وجوب الصوم ونيته
3 ) الوسائل باب 5 حديث 6 من أبواب وجوب الصوم ونيته
4 ) الوسائل باب 5 حديث 3 من أبواب وجوب الصوم ونيته