تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
شرح
ويمكن وجوب قضاء اليوم الأول ، للاجماع المركب والخبر . مع ( 1 ) عدم جريان المؤيد ( 2 ) ، الثابت في الخبر ( 3 ) المقبول عند الأمة المستلزم لرفع الأحكام ، ومن جملتها القضاء . وعدم ثبوت هذه الأخبار عنده بالتواتر ، مع عدم علمه ( 4 ) بالخبر الواحد . وعدم ثبوت شرطية الطهارة في الصوم ، ولا يصح قياسه على الصلاة . ويمكن أن يستدل له أيضا بما مر من الأخبار الصحيحة الدالة على صحة صوم النائم جنبا مثل صحيحة العيص بن القاسم - في الفقيه وغيره - إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ، ثم يستيقظ ، ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس ( 5 ) ومثلها صحيحة أبي سعيد القماط - مع زيادة قوله : ( وذلك لأن جنابته كانت في وقت حلال ) ( 6 ) - وغيرها من الأخبار المتقدمة فتذكر . مع أنها ظاهرة في عدم الغسل عمدا والنوم حتى أصبح وقد كان ذلك صريحا في بعض الأخبار الصحيحة ، فمع النسيان يصح ولا يقضي بالطريق الأولى . ويبعد حملها على التقية ، أو على النوم عمدا بنية الغسل فانتبه وقد طلع الفجر ، وإنه حينئذ لا قضاء .
هامش
1 ) هذا دليل رابع عن ابن إدريس لعدم وجوب قضاء الصوم في مسألة النسيان 2 ) يعني المؤيد المذكور بقوله قده : وقيل : ويؤيده وجوب القضاء على من أنتبه إلى آخر ما تقدم آنفا 3 ) يعني خبر الرفع ( 4 ) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة والصواب ( عمله ) 5 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 6 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم
مجمع الفائدة — صفحة 131 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني