شرح
ويمكن وجوب قضاء اليوم الأول ، للاجماع المركب والخبر .
مع ( 1 ) عدم جريان المؤيد ( 2 ) ، الثابت في الخبر ( 3 ) المقبول عند الأمة
المستلزم لرفع الأحكام ، ومن جملتها القضاء .
وعدم ثبوت هذه الأخبار عنده بالتواتر ، مع عدم علمه ( 4 ) بالخبر الواحد .
وعدم ثبوت شرطية الطهارة في الصوم ، ولا يصح قياسه على الصلاة .
ويمكن أن يستدل له أيضا بما مر من الأخبار الصحيحة الدالة على صحة
صوم النائم جنبا مثل صحيحة العيص بن القاسم - في الفقيه وغيره - إنه سأل
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ، ثم يستيقظ ، ثم ينام
قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس ( 5 ) ومثلها صحيحة أبي سعيد القماط - مع زيادة
قوله : ( وذلك لأن جنابته كانت في وقت حلال ) ( 6 ) - وغيرها من الأخبار
المتقدمة فتذكر .
مع أنها ظاهرة في عدم الغسل عمدا والنوم حتى أصبح وقد كان ذلك
صريحا في بعض الأخبار الصحيحة ، فمع النسيان يصح ولا يقضي بالطريق الأولى .
ويبعد حملها على التقية ، أو على النوم عمدا بنية الغسل فانتبه وقد طلع
الفجر ، وإنه حينئذ لا قضاء .
هامش
1 ) هذا دليل رابع عن ابن إدريس لعدم وجوب قضاء الصوم في مسألة النسيان
2 ) يعني المؤيد المذكور بقوله قده : وقيل : ويؤيده وجوب القضاء على من أنتبه إلى آخر ما تقدم آنفا
3 ) يعني خبر الرفع ( 4 ) هكذا في النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة والصواب ( عمله )
5 ) الوسائل باب 13 حديث 2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم 6 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم