تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
شرح
وبالنسيان سقط الإثم والكفارة لرفع النسيان ( 1 ) ، فبقي الصوم في ذمته فيجب القضاء لثبوته في كل صوم فات إلا ما استثنى ، وليس هذا منه . ولا ينتقض بصوم النائم بعد العلم بالجنابة ، فإنه لا يلزم القضاء للنص ( 2 ) كما قاله الشهيد في الشرح . وصحيحة الحلبي في الزيادات ( 3 ) قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان ؟ قال : عليه أن يقضي الصلاة والصوم ( 4 ) . ورواية إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم نسي أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم ( 5 ) . ولا يضر عدم صحة سند هذه ( 6 ) ، لأنها مؤيدة ، مع أنها مذكورة في الفقيه المضمون . ( 7 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل من كتاب الصلاة ( 2 ) تعليل لقوله قده : ( ولا ينتقض ) يعني أن الحكم بعدم وجوب القضاء هناك للنص كما يستفاد من عبارة الشهيد الثاني في شرح الشرايع وشرح اللمعة ( 3 ) يعني زيادات التهذيب ( 4 ) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب من يصح منه الصوم ( 5 ) الوسائل باب 30 حديث 1 من أبواب من يصح منه الصوم ( 6 ) يعني رواية إبراهيم بن ميمون ( 7 ) قال الصدوق ره في ديباجة الفقيه : ما هذا لفظه : ولم أقصد فيه المصنفين في ايراد جميع ما رووه وقصدت إلى ايراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي - تقدس ذكره وتعالت قدرته - وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع ( انتهى )