ويتولى المالك اخراجها ، والأفضل الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه ، أو
الفقيه
ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور .
ويجوز أن يعطى غناه دفعة
ويستحب اختصاص القرابة بها ، ثم الجيران .
شرح
جواز النقل على ما تقدم بجواز نقله إلى الإمام عليه السلام فقط .
فالظاهر جواز النقل إذا لم يستلزم التأخير عن وقتها ، ويحتمل الجواز مطلقا
فتأمل واحتط .
واعلم أن عدم جواز النقل إنما هو بعد تعيين ما ينقل فطرة كما في الزكاة .
قوله : " ويتولى المالك الخ " لأنه مخاطب به وقد مر أن الأفضل النقل
إليهم فتذكر ، ولعله ما قيل هنا بالوجوب لو طلب ، وقد يجئ فيه التحقيق المتقدم في
زكاة المال فتذكر .
قوله : " ولا يعطى الفقير الخ " قد مر أنه على سبيل الاستحباب مع
الوسعة وعدم الحاجة والقصور كما قيده به المصنف .
قوله : " ويجوز أن يعطى غناه دفعة " قد مر دليله من العمومات في زكاة
الفطرة وغيرها وبالخصوص فيها أيضا ، وأنه يجوز الغناء بالدفعات ، وأنه لا يجوز بعده
قوله : " ويستحب الخ " قد مر دليله أيضا ، ويؤيده ، الوصية بالصلة
كثيرا ( 1 ) ، وبالجيران كذلك ( 2 ) حتى نقل أنه صلى الله عليه وآله : لا يزال جبرئيل
يوصيني بالجيرن كاد أن يكون يورثهم ( 3 ) .
* * *
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 و 4 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف .
( 2 ) راجع الوسائل باب 15 من أبواب فعل المعروف .
( 3 ) الوسائل باب 86 ذيل حديث 5 من أبواب أحكام العشرة