تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ويتولى المالك اخراجها ، والأفضل الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه ، أو الفقيه ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور . ويجوز أن يعطى غناه دفعة ويستحب اختصاص القرابة بها ، ثم الجيران .
شرح
جواز النقل على ما تقدم بجواز نقله إلى الإمام عليه السلام فقط . فالظاهر جواز النقل إذا لم يستلزم التأخير عن وقتها ، ويحتمل الجواز مطلقا فتأمل واحتط . واعلم أن عدم جواز النقل إنما هو بعد تعيين ما ينقل فطرة كما في الزكاة . قوله : " ويتولى المالك الخ " لأنه مخاطب به وقد مر أن الأفضل النقل إليهم فتذكر ، ولعله ما قيل هنا بالوجوب لو طلب ، وقد يجئ فيه التحقيق المتقدم في زكاة المال فتذكر . قوله : " ولا يعطى الفقير الخ " قد مر أنه على سبيل الاستحباب مع الوسعة وعدم الحاجة والقصور كما قيده به المصنف . قوله : " ويجوز أن يعطى غناه دفعة " قد مر دليله من العمومات في زكاة الفطرة وغيرها وبالخصوص فيها أيضا ، وأنه يجوز الغناء بالدفعات ، وأنه لا يجوز بعده قوله : " ويستحب الخ " قد مر دليله أيضا ، ويؤيده ، الوصية بالصلة كثيرا ( 1 ) ، وبالجيران كذلك ( 2 ) حتى نقل أنه صلى الله عليه وآله : لا يزال جبرئيل يوصيني بالجيرن كاد أن يكون يورثهم ( 3 ) . * * *
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 و 4 من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف . ( 2 ) راجع الوسائل باب 15 من أبواب فعل المعروف . ( 3 ) الوسائل باب 86 ذيل حديث 5 من أبواب أحكام العشرة