تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
شرح
( يا ) يستحب الاعطاء من غير مسألة .( يب ) يستحب التصدق أول النهار وأول الليل لاستدفاع بلاء الوقتين . ( يج ) يكره رد السائل مع القدرة .( يد ) يكره السؤال ، ويتأكد من غير حاجة ، فيدل على الكراهية معها أيضا . ( يه ) المن يبطل الصدقة لما يشتمل عليه من كسر قلب المؤمن بل مطلق الاحسان مثل الخدمة ، وقضاء الحاجة للآية ( 1 ) وغيرها ، فتأمل واجتنب ، فإن الاجتناب عن جميع شقوقه صعب وخفي .( يو ) يستحب طلب الدعاء منهم ، فإنه ربما كان فيهم مستجاب الدعاء ، وذكر الرواية المشهورة في تلقين الدعاء ، وهي قول الصادق عليه السلام - في الفقيه إذا أعطيتموهم فلقنوهم الدعاء يستجاب لهم فيكم ، ولا يستجاب لهم في أنفسهم ( 2 ) . وقال عليه السلام : يستحب للمريض أن يعطي السائل ويأمر السائل أن يدعو له ( 3 ) .( يز ) يستحب الصدقة مطلقا وإن كان السائل غير معلوم الحال ، لأنه من المعروف ( إلى قوله ) ( وقولوا للناس حسنا ) ( 4 ) وذكر الأدلة المتقدمة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة - 264 : ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الخ ( 2 ) الوسائل باب 25 حديث 2 من أبواب الصدقة . ( 3 ) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب الصدقة . ( 4 ) البقرة - 83 . ( 5 ) يعني ذكر في المنتهى حديثين في ذلك ( أحدهما ) رواية سدير الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أطعم سائلا لا أعرفه مسلما ؟ قال : نعم اعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق ، إن الله عز وجل يقول : وقولوا للناس حسنا ثانيهما ( رواية عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السائل يسأل ولا يدري ما هو فقال : اعط من وقعت له في قلبك الرحمة فقال : اعط دون الدرهم ، قلت : أكثر ما يعطى ؟ قال : أربعة دوانيق ) الوسائل باب 21 حديث 3 و 4 من أبواب الصدقة .