تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق ، فيضمن ، ويجوز مع عدمه ولا ضمان
شرح
من غروب الشمس إلى الزوال . وفيه بعد ما ، وقد عرفت ( 1 ) تحقيق المسألة ، وأن الظاهر الوجوب دائما وعدم الوقت . نعم يشترط في الوجوب ادراك الشهر مع الشرائط والبقاء إلى اليوم عند البعض مع امتداد وقت الأداء إلى الصلاة ، وأنه لا يجوز له التأخير عنه ، وأنه بعدها أيضا واجبة دائما ، وأن لا أداء ولا قضاء وإن كانت نيتهما أحوط قبلها وبعدها . وقوله : ( على رأي ) إشارة إلى رد قولين آخرين ، إنه أداء دائما وهو مذهب ابن إدريس ، وأنه الأظهر للأصل ، كما مر والآخر ، السقوط ، لعدم دليل على القضاء فتأمل ، فإنه ليس بقضاء حقيقة كما عرفته . وأنه ( 2 ) يجب الاخراج ، عزل أو لم يعزل ، وأنه يتحقق بدون النية مع وجود المستحق وعدمه ، وأنه يضمن مع التفريط لا مع عدمه ، وكذا بالتأخير مع الامكان مطلقا فإنه تفريط . قوله : " ولا يجوز حملها إلى بلد آخر مع وجود المستحق الخ " قد عرفت الجواز كما في زكاة المال ، وأنه يضمن حينئذ وإن لم يفرط في الحفظ مع الأمن وظن السلامة في النقل ، والأحوط عدمه خصوصا في الفطرة لوجود أخبار كثيرة دالة على عدم النقل ، وعدم وجود ما يدل على جواز التأخير مثل الزكاة ، وعدم جواز التأخير عن الصلاة ، قال في المنتهى : ولا يجوز تأخيرها ، فإن أخرها أثم وبه قال علمائنا أجمع ( انتهى ) . واحتمال ( 3 ) اختصاص صحيحة محمد بن إسماعيل ( 4 ) الدالة على
هامش
( 1 ) عند قوله قدس سره : تذنيب لا يسقط زكاة الفطرة . ( 2 ) الظاهر أنه على قوله قده : وإن الظاهر الوجوب الخ . ( 3 ) عطف على قوله : لوجود أخبار كثيرة الخ ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب زكاة الفطرة