تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 3

مساهمون:

ص٣
بسم الله الرحمن الرحيم " المقصد السادس " في المنذورات : من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي ، كهيئة اليومية .
شرح
المقصد السادس : في الصلوات المنذورات : قوله : ( من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان ) لا أقل . ( على رأي كهيئة اليومية ) دليل الرأي المذكور أنهما الغالب في النافلة ، والمتعارف الكثير ، واللفظ مع اطلاقه ينصرف إلى المتعارف والمتبادر . ويحتمل اجزاء ركعة ، بمعنى أن يكون الواجب . ما يصدق عليه شرعا اسم الصلاة الصحيحة وأقلها ركعة ، فتجزي ، فدليله أن الأصل براءة الذمة ، ولا شك في صدقها على الركعة ومشروعيتها ، فلو صلى الانسان ركعة ركعة . يثاب عليها . ويدل عليه ، الصلاة خير موضوع من شاء استكثر ومن شاء استقل ( 1 ) . وصدق جميع التعاريف المشهورة للصلاة عليها : قيل هو مذهب المصنف
هامش
( 1 ) جامع أحاديث الشيعة باب ( 1 ) من أبواب فضل الصلاة حديث 14 ولفظ الحديث عن النفلية للشهيد ( عن النبي صلى الله عليه وآله ، الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر )
مجمع الفائدة — صفحة 3 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني