بسم الله الرحمن الرحيم
" المقصد السادس " في المنذورات :
من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان على رأي ، كهيئة
اليومية .
شرح
المقصد السادس : في الصلوات المنذورات :
قوله : ( من نذر صلاة وأطلق وجب عليه ركعتان ) لا أقل . ( على رأي
كهيئة اليومية ) دليل الرأي المذكور أنهما الغالب في النافلة ، والمتعارف الكثير ،
واللفظ مع اطلاقه ينصرف إلى المتعارف والمتبادر .
ويحتمل اجزاء ركعة ، بمعنى أن يكون الواجب . ما يصدق عليه شرعا اسم
الصلاة الصحيحة وأقلها ركعة ، فتجزي ، فدليله أن الأصل براءة الذمة ، ولا شك
في صدقها على الركعة ومشروعيتها ، فلو صلى الانسان ركعة ركعة . يثاب عليها .
ويدل عليه ، الصلاة خير موضوع من شاء استكثر ومن شاء استقل ( 1 ) .
وصدق جميع التعاريف المشهورة للصلاة عليها : قيل هو مذهب المصنف
هامش
( 1 ) جامع أحاديث الشيعة باب ( 1 ) من أبواب فضل الصلاة حديث 14 ولفظ الحديث عن النفلية للشهيد
( عن النبي صلى الله عليه وآله ، الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر )