ويستحب صلاة الحاجة ، والاستخارة ، والشكر على ما رسم .
وصلاة علي عليه السلام أربع ركعات في كل ركعة الحمد مرة وخمسين مرة
بالتوحيد ، وصلاة فاطمة عليها السلام ركعتان في الأولى الحمد مرة
والقدر مائة مرة وفي الثانية الحمد مرة والتوحيد مائة مرة ، وصلاة جعفر
أربع ركعات ، يقرأ في الأولى الحمد والزلزلة ، ثم يقول خمس عشرة مرة ،
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، ثم يركع ويقولها عشرا ثم
يرفع ويقولها عشرا ، ثم يسجد ويقولها عشرا ثم يرفع ويقولها عشرا ، ثم يسجد
شرح
ثم قال الشارح : ولا فرق في استحباب هذه النوافل بين الصائم وغيره للعموم ،
والظاهر ذلك لأن الأدلة الواردة فيها لا خصوصية فيها باشتراطها بالصوم ، فيقتضي
العموم كما قال .
قوله : ( ويستحب صلاة الحاجة والاستخارة الخ ) هما مفهومتان من
الأخبار بأنواعهما مذكورتان في مظانها ( 1 )
وكذا صلاة الشكر : وهي ركعتان يقرأ في الأولى الحمد والاخلاص وفي
الثانية الحمد والجحد وتقول في ركوع الأولى وسجودها ، الحمد لله شكرا شكرا
وحمدا ، وفي ركوع الثانية وسجودها الحمد لله الذي استجاب دعائي وأعطاني
مسئلتي ، رواه هارون بن خارجة في التهذيب عن الصادق عليه السلام ( 2 ) ونقل عن
ابن البراج في الروضة ، وإن وقتها ارتفاع النهار ، ويفهم من الدعاء : إنها لشكر
استجابة الدعاء ، وقول ابن البراج غير واضح ، إذ محله وجود النعمة .
قوله : ( وصلاة علي عليه السلام الخ ) قيل ورد تلك في الرواية ، وبالعكس
أيضا ، ولا يبعد صدور الكل عنهما ( ع ) ( 3 ) ولهذا ورد العكس أيضا : وينبغي أن
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 28 ) من أبواب بقية الصلوات المندوبة ، وأبواب صلاة الاستخارة ، فراجع
( 2 ) الوسائل باب ( 35 ) من أبواب بقية الصلوات المندوبة حديث : 1 نقله بالمعنى فراجع
( 3 ) الوسائل باب ( 13 ) و ( 10 ) من أبواب بقية الصلوات المندوبة