شرح
وكذا التخيير . بين الاقتصار في الليالي الافراد على المائة فقط وتوزيع الباقي
على الجمع ، وبين فعل المائة مع وظيفة الليلة ، لعله أشهر ، ولا يبعد كون الأول
أفضل ، لاشتماله على صلوات في الجمع ، وهي أفضل مع الثواب العظيم في تلك
الصلوات ، فإنه نقل في التهذيب : من صلى صلاة أمير المؤمنين عليه السلام في شهر
رمضان أو غيره ، انفتل وليس بينه وبين الله عز وجل من ذنب ( 1 ) في مواضع ، وهو
مروي في الصحيح في الفقيه ، ولكن ما ذكره باسم صلاته . وكذا الثواب العظيم
في صلاة فاطمة عليها السلام ( 2 ) وثواب صلاة جعفر ( 3 ) مما لا يحصى كما هو المذكور في
الأخبار الصحيحة .
قال الشارح : ولو اتفقت عشيتها ليلة العيد ، صلاها في ليلة آخر سبت منه ، وهو
أعرف بما قال .
وقال أيضا : ولو اتفق في الشهر خمس جمع ، ففي التوزيع اشكال ، لعدم ذكره في
النص الخ ولا يبعد عدم شئ في الأخيرة ، لاعطاء كل جمعة حقها .وأيضا نقل عن الذكرى أنه قال : ولو فات شئ من هذه النوافل ليلا ، فالظاهر
أنه يستحب قضاه نهارا ، لعموم قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة ( 4 )
وبذلك أفتى ابن الجنيد ، قال : وكذا لوفاته الصلاة في ليلة الشك ، ثم تبينت الرؤية ( 5 )
الأولى . تبينت الشهر وكأنه كفاية عنه ، ولا يبعد جعل عموم أدلة قضاء النافلة
دليلا له . وما ورد في قضائها ( إن الله تعالى يباهي الملائكة بعبده إذا قضى ما لم
يجب ، فيقول انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أوجبه ( افترضه خ ) عليه ( 6 )
هامش
( 1 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب نافلة شهر رمضان ، قطعة من حديث : 1
( 2 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب نافلة شهر رمضان ، قطعة من حديث : 1
( 3 ) الوسائل باب ( 7 ) من أبواب نافلة شهر رمضان ، قطعة من حديث : 1
( 4 ) الفرقان : ( 62 )
( 5 ) إلى هنا كلام الشارح وقوله ( الأولى تبينت الشهر ) بمعنى أن الأولى كان التعبير به تبينت الشهر بدل
تبينت الرؤية
( 6 ) الوسائل باب ( 57 ) من أبواب المواقيت حديث : 5 وبقية الحديث ( أشهدكم أني قد غفرت له )