تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
ونوافلها في الحضر : ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان قبل العصر ، وأربع بعد المغرب ، وركعتان من جلوس تعدان بركعة ، بعد العشاء ، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل ، وركعتا الفجر . وتسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر .
شرح
وكذا المنذورة وشبهها . والطواف : لاجماع الأمة ولبعض الآيات ( 1 ) والأخبار ( 2 ) وسيجيئ دليلهما ( 3 ) ودليل كل واحدة ، في محله . وأما دليل حصر النوافل الراتبة في أربع وثلاثين : فالظاهر الاجماع على مشروعيته ، وعدم الزيادة عليه ، وحسنة الفضيل بن يسار ( الثقة ، في الكافي والتهذيب ) عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبعة عشر ركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة ( 4 ) . وحسنة أخرى فيهما ، عنه والفضل بن عبد الملك وبكير ، قالوا : سمعنا أبا عبد الله عليه السلام . يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة ( 5 ) ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة وقد سماهما في المنتهى بالصحة ، مع وجود إبراهيم بن هاشم ، وكثيرا ما يسمى الخبر الواقع هو فيه ، بها ، ويفهم منه توثيقه ، ومن الضابطة أيضا ( 6 ) وبالحسنة أكثر ( 7 ) وقال
هامش
( 1 ) - البقرة - 125 - قال الله تعالى ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) . ( 2 ) - الوسائل . باب 3 من أبواب الطواف حديث 3 وفيه ( إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم فصل ركعتين ) وغيرها من الأخبار ، فراجع . ( 3 ) - يعني دليل المنذورة والطواف : وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا ، قوله : وكذا المنذورة وشبهها والطواف ، كأن وجه تخصيصهما بالذكر ، هو أنهما عند الأمة ، كما في الأخبار أيضا ، كاليومية ، بخلاف البواقي فإن فيه خلافا ما ، انتهى . ( 4 ) - الوسائل باب ( 13 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 3 . ( 5 ) - الوسائل باب ( 13 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 4 . ( 6 ) المراد بالضابطة ما ذكره علماء الرجال في ترتيب طرق الشيخ في كتابيه ( التهذيب والاستبصار ) . من الحكم بالصحة ونحوها ، فذكروا : إن طريقه إلى فلان صحيح ، مع أن في الطريق إبراهيم بن هاشم . ( 7 ) أي تسميته بالحسنة أكثر .