ونوافلها في الحضر : ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان قبل
العصر ، وأربع بعد المغرب ، وركعتان من جلوس تعدان بركعة ،
بعد العشاء ، وإحدى عشر ركعة صلاة الليل ، وركعتا الفجر .
وتسقط نوافل الظهرين والوتيرة في السفر .
شرح
وكذا المنذورة وشبهها .
والطواف : لاجماع الأمة ولبعض الآيات ( 1 ) والأخبار ( 2 ) وسيجيئ
دليلهما ( 3 ) ودليل كل واحدة ، في محله .
وأما دليل حصر النوافل الراتبة في أربع وثلاثين : فالظاهر الاجماع على
مشروعيته ، وعدم الزيادة عليه ، وحسنة الفضيل بن يسار ( الثقة ، في الكافي
والتهذيب ) عن أبي عبد الله عليه السلام . قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون
ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم ، الفريضة منها سبعة
عشر ركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة ( 4 ) .
وحسنة أخرى فيهما ، عنه والفضل بن عبد الملك وبكير ، قالوا : سمعنا
أبا عبد الله عليه السلام . يقول : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي من
التطوع مثلي الفريضة ( 5 ) ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة وقد سماهما في
المنتهى بالصحة ، مع وجود إبراهيم بن هاشم ، وكثيرا ما يسمى الخبر الواقع هو
فيه ، بها ، ويفهم منه توثيقه ، ومن الضابطة أيضا ( 6 ) وبالحسنة أكثر ( 7 ) وقال
هامش
( 1 ) - البقرة - 125 - قال الله تعالى ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) .
( 2 ) - الوسائل . باب 3 من أبواب الطواف حديث 3 وفيه ( إذا فرغت من طوافك فأت مقام
إبراهيم فصل ركعتين ) وغيرها من الأخبار ، فراجع .
( 3 ) - يعني دليل المنذورة والطواف : وفي هامش بعض النسخ المخطوطة هكذا ، قوله : وكذا
المنذورة وشبهها والطواف ، كأن وجه تخصيصهما بالذكر ، هو أنهما عند الأمة ، كما في الأخبار أيضا ،
كاليومية ، بخلاف البواقي فإن فيه خلافا ما ، انتهى .
( 4 ) - الوسائل باب ( 13 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 3 .
( 5 ) - الوسائل باب ( 13 ) من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث 4 .
( 6 ) المراد بالضابطة ما ذكره علماء الرجال في ترتيب طرق الشيخ في كتابيه ( التهذيب
والاستبصار ) .
من الحكم بالصحة ونحوها ، فذكروا : إن طريقه إلى فلان صحيح ، مع أن في الطريق إبراهيم بن هاشم .
( 7 ) أي تسميته بالحسنة أكثر .