تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
الاستحباب : للجمع ، والشهرة مؤيدة . ولا يبعد كون مقصود الصدوق بالوجوب ( 1 ) تأكيد الاستحباب ، فإنه يقول ذلك في كتابه كثيرا . ولا دلالة في الآية ( 2 ) ولا في صحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له ( 3 ) لقوله ( فلا ) رغبة ( 4 ) . وأيضا في الطريق ، يونس ( 5 ) ، ولعله ابن عبد الرحمان ، وليس بمعتمد عند الصدوق على الظاهر ، لعله لذلك ما سماه في المنتهى بالصحة ، أو لاشتراكه : ورواية وهب عنه عليه السلام قال : القنوت في الجمعة ، والعشاء ، والعتمة ( 6 ) والوتر ، والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له ( 7 ) لو كان وهب هو ابن عبد ربه الثقة . لكان الخبر صحيحا كما هو الظاهر : ولا خفاء في عدم دلالتهما على الوجوب ، وعلى التقدير يحمل عليه لما مر . والذي يدل على الرجحان مطلقا بل الاستحباب صحيحة صفوان الجمال . قال : صليت خلف أبي عبد الله عليه السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها أو لا يجهر فيها ( 8 ) والذي يدل عليه مع تفسير المحل صحيحة زرارة وحسنته عن أبي جعفر عليه السلام قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع ( 9 ) .
هامش
( 1 ) قال الصدوق في الفقيه ، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها : ( والقنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة ، فلا صلاة له ، قال الله عز وجل ( وقوموا لله قانتين ) يعني مطيعين داعين ) . ( 2 ) سورة البقرة الآية 238 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب القنوت حديث 11 . ( 4 ) هكذا في النسخ المطبوعة والمخطوطة التي عندنا ، ولعل الصواب اسقاط لفظة ( فلا ) . ( 5 ) سند الحديث كما في الكافي هكذا ( علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن وهب بن عبد ربه ) . ( 6 ) هكذا في النسخ ولعل العتمة مصحف المغرب ، أو أراد نافلة العشاء ، أو أراد من المغرب العشاء . ( 7 ) الوسائل باب 2 من أبواب القنوت حديث 2 . ( 8 ) الوسائل باب 1 من أبواب القنوت حديث 3 . ( 9 ) الوسائل باب 3 من أبواب القنوت حديث 1 .
مجمع الفائدة — صفحة 299 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني