پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 473

پدیدآورندگان:

ص۴۷۳
ومع تعدد الجنايات تتعدد الديات وإن اتحد الجاني فلو سرت جنايته أو قتل قبل الاندمال تداخلت . فهذا خلاصة ما أفدناه ( ما أوردناه - خ ل ) في هذا الكتاب ومن أراد التطويل بذكر الفروع والأدلة وذكر الخلاف فعليه بكتابنا المسمى ب‍ ( منتهى المطلب ) فإنه بلغ الغاية وتجاوز النهاية . ومن أراد التوسط فعليه بما أفدناه في التحرير أو تذكرة الفقهاء أو قواعد الأحكام أو غير ذلك من كتبنا . والله الموفق لكل خير والحمد لله رب العالمين ( تم الكتاب والحمد لله رب العالمين - خ ) وبيده أزمة التقدير ( وهو حسبي ونعم الوكيل - خ )
شرح
قوله : " ومع تعدد الجنايات الخ " . دليل تعدد الديات والأرش بتعدد الجنايات - وإن كان الجاني واحدا - ظاهر مما تقدم ، فإن تعدد الأسباب يوجب تعدد المسببات إلا أن يستثنى بدليل . وقد مر أيضا دليل دخول الأضعف في الأقوى ، فلو جرح جراحات متعددة فمات بالسراية أو قتل قبل أن يندمل تلك الجراحات تداخلت في النفس أي ليس عليه إلا النفس دية أو قصاصا . ولكن في بعض الروايات ( 1 ) ، له القصاص في الجراحات ثم القتل إن تعدد الضربات ، فتأمل . هذا آخر ما أوردنا إيراده الحمد لله وحده على توفيق الايمان والاسلام وحصول المقاصد والمرام ،
پاورقی
( 1 ) لعل المراد ما في باب 50 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 712 ، فراجع
مجمع الفائدة — صفحه 473 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني