تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
وفي قوة الارضاع حكومة .
وفي ابطال الالتذاذ بالجماع والطعام إن أمكن ، الدية .
ولو تعطل المشي بخلل في غير الرجل فعطل ( بحيث عطل - خ ل ) الرجل فالأقرب الدية .
شرح
وهذه ظاهرة في لزوم ثلث الدية بقطع الاحبال ، فتأمل . قوله : " وفي قوة الارضاع الحكومة " . المراد لزوم الأرش في ابطال القوة التي بها يصير الغذاء لبنا ويخرج عن الثدي وينتفع به الولد . لعل دليله أنه لا تقدير فيه شرعا ، ففيه الأرش كغيره ، فتأمل فإنه يفهم الدية في أقل منه مما مر . قوله : " وفي ابطال الالتذاذ بالجماع والطعام إن أمكن ، الدية " . إذا فرض امكان ذهاب منفعة اللذة التي في الجماع والطعام فذهب بجناية جان يلزمه الدية ، وتقريبه ما تقدم . ويحتمل الأرش إذ لا تقدير في الشرع ، ويحتمل وجوده . ثم إنه يحتمل إرادة الدية في المجموع . والظاهر في كل واحد ، بل ذهاب لذة الطعام عبارة عن ذهاب الذوق ، وقد تقدم . قوله : " ولو تعطل المشي الخ " . إذا تعطل المشي بجناية ، على غير الرجل أو بغير جناية فتعطل الرجلان ، وبالجملة إذا قطعت الرجلان بعد إن صار بحيث لم يقدر على المشي بهما من غير قصور فيهما وفي قوتهما قطعا ، وهو المراد بقوله : ( فعطل الرجل ) ، هل في قطعهما حينئذ دية كاملة أم لا ؟ يحتمل ذلك ، وهو الأقرب عند المصنف رحمه الله هنا ، لأنه قد ثبت في الرجلين الدية ، وهما كانتا هنا موجودتين فقطعتا فيلزم ديتهما كما في غير هذه الصورة .
مجمع الفائدة — صفحة 444 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني