تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
وفي الشم الدية ويصدق في ادعائه عقيب الجناية بعد تقريب الطيبة والمنتنة وفي النقصان الأرش بحسب ما يراه الحاكم .
شرح
يمكن ارتكابه لدليل ، وإنما المحذور مخالفة الدليل ، فتأمل . قوله : " وفي الشم ، الدية الخ " . قد مر ، ما يمكن أن يكون دليله . ودليل تصديقه في ادعائه عدم الشم عقيب الجناية - بأن يقرب إلى أنفه ذو الرائحة الطيبة والمنتنة - كأنه العلم الحاصل بعدمه لعدم فرقه بينهما مع عدم امكان البينة عليه . وفيه تأمل ، إذ قد لا يحصل العلم بذلك ، وهو ظاهر فيحتمل قبوله مع القسامة كما قاله في الشرائع . ويحتمل خمسين يمينا أو واحدة أو الستة كما مر ، ومع ذلك محل التأمل ، لعدم قبول يمين المدعي إلا في المنصوص والمجمع عليه وأصل البراءة . ويحتمل التفصيل المتقدم . ويمكن الامتحان بتقريب الحراقة ، لما تقدم في رواية الأصبغ ( 1 ) . ولا يضر ضعف السند ، فإنه قد يعلم بذلك مع تعذر البينة ، فتأمل . ولو نقص شمه وثبت ذلك - لعله - باللوث والقسامة يثبت له الأرش بحسب ما يراه الحاكم . لعله يريد بالأرش ، التفاوت ما بين الكامل والناقص ، فإن كان الذاهب نصفه يأخذ نصف الدية . ويحتمل أنه يريد المتعارف ، وهو التفاوت ما بين قيمة المجني عليه صحيح الشم ، وبين قيمته ناقص الشم لو فرض مملوكا ، والحوالة إلى الحاكم يشعر بالأول وتحقيق النقص ، مشكل فينبغي المصالحة .
هامش
( 1 ) تقدم ذكر موضعها .
مجمع الفائدة — صفحة 439 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني