ولو عاد فالأرش ويصدق في ذهابه مع القسامة .
شرح
ويحتمل الدية ، والحكومة للحدقة .
ويحتمل تعدد الدية لضوء العين ، والحدقة ، وكذا الأجفان ، فتأمل .
ولا فرق في ثبوت الدية للعين والنصف للواحدة بين العين الصحيحة التي
لا عيب فيها أصلا ، والتي فيها عيب في الجملة ، مثل العمش وهو سيلان الدمع في
أكثر الأوقات مع ضعف الرؤية ، والخفش وهو صغير العين وضعف بصره .
ومثل ذي البياض الغير المانع من الرؤية لعموم الأدلة ، ولا بين الحسنة
وغيرها ، وهو أظهر .
قوله : " ولو عاد فالأرش " . دليل عدم الدية واسترجاعها - لو أخذت
بإعادة ضوء العين فيلزم حينئذ ، الحكومة - هو أنه علم عدم الذهاب ، فما حصل
الجناية الموجبة لتمام الدية ، بل الأرش فقط .
وفيه ما مر من أنه قد يكون الإعادة اعطاء مستأنفا .
ويحتمل التفصيل بالصبر سنة وعدم الالتفات بعدها لما تقدم في السمع في
الرواية .
وتدل عليه أيضا رواية سليمان بن خالد الآتية .
وبأنه إن قال أهل الخبرة بالإعادة فأعاد فليس إلا الأرش ، وإلا فالدية ،
فتأمل فإن البحث في مثله قد مر مرارا .
قوله : " ويصدق الخ " . وقد مر وجه تصديقه في ذهاب ضوء العين مع
القسامة لو ادعاه بعد الجناية المحتملة ، واحتمال كونها عدد قسامة النفس واليمين
الواحدة ، والستة كما تقدم .
وكذا يدل عليه ما في رواية يونس ( 1 ) الصحيحة ، لكن ينبغي أن يكون
هامش
( 1 ) تقدمت آنفا فراجع .