پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 6

پدیدآورندگان:

ص۶
ويشترط في الحد ، العلم بالتحريم ، والبلوغ ، والاختيار .
فلو توهم العقد على المحرمات المؤبدة صحيحا سقط . ولا يسقط الحد بالعقد مع العلم بفساده .
ولا باستيجارها معه للوطئ . ولو توهم الحل به أو بغيره كالإباحة فلا حد . ولو تشبهت عليه حدت هي دونه .
شرح
والمراد تحريم المرأة والرجل ، أي الأجنبي والأجنبية ، لا الدخول ، فلا يدخل الدخول في الحيض ، والصوم ، والاعتكاف ، والاحرام . وكان يمكن أن يراد المرأة التي يحرم عليها وطؤها أصالة ، فلا يحتاج إلى سبب مبيح ، بل كان ( من شبهة ) كافيا . وأيضا المراد بالنسبة إلى الفاعل والمفعول إلى ذلك كله . وإليه أشار بقوله : ( ويشترط في الحد - أي يشترط في الحد بالزنا مطلقا - العلم بتحريمه ) من غير أن يحصل عنده شبهة محللة . فلو توهم الواطئ حل أحد المحرمات المؤبدة ، نسبا أو رضاعا أو مصاهرة يسقط الحد - أي لا يجب به الحد - . ولا يسقط بمجرد العقد مع العلم بالتحريم معه وفساد العقد . وكذلك لا يسقط الحد ، بل يتعلق ويجب . ويجب باستئجار المرأة للوطئ مع العلم بعدم الحل بذلك وفساد العقد ، نعم لو توهم الحل بالاستيجار أو بغير الاستئجار مثل أن تهب نفسها أو تبيح وطئها أو يوقعه بلفظ غير صحيح أو يكون قصده الإباحة مع الجهل بأن ذلك غير كاف ، وكذا العقود الفاسدة لعدم العربية ، أو القصد ، أو الاعراب ، أو المقارنة أو الاشتمال على