تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
ولو عين الجارح الوقت وكان متقدما على الشهادة نقض وإلا فلا . ولو كان الحكم قتلا أو جرحا ، فالدية على بيت المال وإن كان المباشر الولي مع إذن الحاكم .
ولو حكم ولم يأذن ضمن الولي الدية ، ولو كان مالا رده ، ولو تلف ضمنه ( ضمن - خ ) القابض .
شرح
ولو عين الجارح وقتا ، فإن كان متقدما على الشهادة بمعنى أنه علم اتصاله ووجوده بحال الشهادة لا مطلقا هكذا ينبغي حمل المتن وحمله عليه لا مطلق التقدم ، فإن الغرض ثبوت عدالتهم حين الشهادة ، فلا ينافيه إلا عدمها حينئذ ومقدما بزمان لا يمكن فيه وجود العدالة بعده . وهو بعيد ، فإنه قد مر أنه تحصل العدالة بالتوبة ومضي زمان قليل للاصلاح وعمل صالح ولو ساعة واحدة . فإن كان متأخرا عن الشهادة فلا يضر وإن كان قبل الحكم لم تقدم . ولو كان المحكوم به - حين ظهور بطلان الحكم بجرح الشهود ونحوه - قتلا أو جرحا موجبا للقصاص يلزم الدية في بيت المال ، ولا يمكن الاقتصاص من الحاكم لخطأه ، ولا من ماله ومال عاقلته ; لما مر من أن خطأ الحاكم في بيت المال وإن كان المباشر للقتل والجرح ولي الدم وصاحب القصاص بإذن الحاكم . ولو حكم الحاكم بالقصاص ولم يأذن واقتص الولي وصاحب القصاص بغير إذنه لم يقتص منه أيضا للشبهة وعدم العمد ولكن يلزمه الدية في مال نفسه لتقصيره . ويحتمل أن يضمن عاقلته . والأول أوضح ، فإن ضمان العاقلة بعيد لا يصار إليه إلا بالنص الصريح أو