ولو عين الجارح الوقت وكان متقدما على الشهادة نقض وإلا
فلا .
ولو كان الحكم قتلا أو جرحا ، فالدية على بيت المال وإن كان
المباشر الولي مع إذن الحاكم .
ولو حكم ولم يأذن ضمن الولي الدية ، ولو كان مالا رده ، ولو
تلف ضمنه ( ضمن - خ ) القابض .
شرح
ولو عين الجارح وقتا ، فإن كان متقدما على الشهادة بمعنى أنه علم اتصاله
ووجوده بحال الشهادة لا مطلقا هكذا ينبغي حمل المتن وحمله عليه لا مطلق التقدم ،
فإن الغرض ثبوت عدالتهم حين الشهادة ، فلا ينافيه إلا عدمها حينئذ ومقدما بزمان
لا يمكن فيه وجود العدالة بعده .
وهو بعيد ، فإنه قد مر أنه تحصل العدالة بالتوبة ومضي زمان قليل
للاصلاح وعمل صالح ولو ساعة واحدة .
فإن كان متأخرا عن الشهادة فلا يضر وإن كان قبل الحكم لم تقدم .
ولو كان المحكوم به - حين ظهور بطلان الحكم بجرح الشهود ونحوه - قتلا أو
جرحا موجبا للقصاص يلزم الدية في بيت المال ، ولا يمكن الاقتصاص من الحاكم
لخطأه ، ولا من ماله ومال عاقلته ; لما مر من أن خطأ الحاكم في بيت المال وإن كان
المباشر للقتل والجرح ولي الدم وصاحب القصاص بإذن الحاكم .
ولو حكم الحاكم بالقصاص ولم يأذن واقتص الولي وصاحب القصاص
بغير إذنه لم يقتص منه أيضا للشبهة وعدم العمد ولكن يلزمه الدية في مال نفسه
لتقصيره .
ويحتمل أن يضمن عاقلته .
والأول أوضح ، فإن ضمان العاقلة بعيد لا يصار إليه إلا بالنص الصريح أو