پرش به محتوای اصلی

مجمع الفائدة — صفحه 464

پدیدآورندگان:

ص۴۶۴
وهل يتم القضاء بالشاهد ، أو باليمين ، أو بهما ؟ إشكال تظهر فائدته في الرجوع .
ولو أقام الجماعة شاهدا بحقهم أو بحق مورثهم أو بوصية الميت لهم ، فمن حلف استحق نصيبه خاصة .
شرح
قوله : " وهل يتم القضاء الخ " . يريد أن يبين أن القضاء الكامل التام الذي يترتب عليه الأثر هل بالشاهد ، واليمين شرط للحكم كطلب المدعي لحكم الحاكم بعد ثبوت المدعى بالشاهدين ، أم باليمين والشاهد شرط ، أو بهما معا ؟ والنزاع بعيد وظاهر أنه بهما معا فإن المراد بهما كون كل واحد دخيلا في الحكم ومتوقفا عليه ولا شك أنه كذلك . ولما روي أنهم صلوات الله عليهم قضوا بالشاهد واليمين ( 1 ) ، والواو للجمع فهو صريح في أنه بهما . وفائدة النزاع تظهر فيما إذا رجع الشاهد ، فعلى الأول يغرم الشاهد الكل كالشاهدين ، وعلى الثاني يغرم المدعي يعني يرجع حق المدعى عليه إليه . والظاهر أنه على تقدير رجوع الحالف يرجع ما أخذه إلى المدعى عليه ، وإن رجع الشاهد حينئذ أيضا فلا يغرم شيئا . وعلى الثالث إن رجع الشاهد فقط ، عليه نصف المدعى كما في رجوع الشاهدين وهو ظاهر . هذا تحرير المتن ، وفيه تأمل ، إذ يحتمل التنصيف على التقادير ، للمدخلية فلا ثمرة للخلاف . قوله : " ولو أقام الجماعة شاهدا الخ " . يعني إذا كان المدعي لمال ودين جماعة ، وليس لهم إلا شاهد واحد فادعوا وأقاموه على كل الحق المدعى ، لا يكفي
پاورقی
( 1 ) راجع الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم ج 18 ص 193 .