والفاختة .
والقنبرة .
شرح
جدا ( 1 ) .
وفي رواية عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب
خطافا في الصحراء أو يصيده أيأكله ؟ فقال : هو مما يؤكل ، وعن الوبر يؤكل ؟
قال : لا هو حرام ( 2 ) .
وفهم الشيخ من الأولى تحريم لحمه ، وحمل الثانية على التعجب من ذلك
دون الأخبار ويجري ذلك مجرى قول أحدنا إذا رأى انسانا يأكل شيئا تعافه
الأنفس : هذا شئ يؤكل ؟ وإنما يريد به تهجينه لأن الأخبار عن جواز ذلك ، ولا يخفى
بعده ، بل عدم امكانه لقوله : ( وعن الوبر يؤكل ؟ قال : لا هو حرام ) وعدم الحاجة
والداعي إلى ذلك ، إذا ما ثبت بالأولى تحريم لحمه ، لما عرفت ، ولمقارنته بغير المحرم
مثل الهدهد ، فإن الظاهر عدم تحريمه عنده بل عند غيره أيضا .
وأما كراهة الفاختة ، فلما روي عن أبي عبد الله عليه السلام أنها طائر
مشوم ( 3 ) .
وفي السند ( 4 ) والدلالة تأمل بعد أدلة الحل لكن الاجتناب حسن بهذا .
وأما كراهة القبرة بالتشديد والتخفيف ، وبالنون لحسن . هكذا قيل ولكن
في النسخ ، القنبرة ، فلرواية سليمان بن جعفر الجعفري ، عن أبي الحسن الرضا
هامش
( 1 ) توجيه لنهيه عليه السلام إياه عن الايذاء بأنه عليه السلام كان صغيرا جدا .
( 2 ) الوسائل باب 39 حديث 6 من أبواب الصيد ج 16 ص 248 وباب 17 حديث 2 من أبواب
الأطعمة المحرمة .
( 3 ) راجع الوسائل باب 41 حديث 2 من أبواب أحكام الدواب ج 8 ص 386 .
( 4 ) سندها كما في الكافي هكذا : عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن الجاموراني ، عن ابن
أبي حمزة ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام
الخ .