والتيمم يجب للصلاة ، والطواف الواجبين ، ولخروج الجنب من
المسجدين ، والندب لما عداه ، وقد تجب الثلاثة بالنذر وشبهه .
شرح
أو أن ليس حين الاجتماع أسباب بل يصير شيئا واحدا ، فإن الظاهر أن المقصود
من غسل الجمعة مثلا غسل هذه الأعضاء على الوجه المعتبر مطلق سواء تحقق في
ضمن الواجب مثل غسل الجنابة أو الحيض أو غيره ، أو الندب بنية غسل يوم الجمعة
وغيره من التوبة والزيارة
كما يقال ؟ إن صوم أيام البيض مستحب مثلا مطلقا خ ل ) وله ثواب كذا
وكذا ، ولا شك أنه يحصل ذلك للانسان بصوم ذلك اليوم على أي وجه كان سواء
علم كونها أيام البيض أو لا وصامها على ذلك الوجه أو لا ، بل إن قضى فيه صوما
واجبا أو قضى الأيام البيض الماضية فيها يحصل له ثواب الأيام البيض ، الأداء
والمندوب ، القضاء والواجب
ومثله حصول ثواب تحية المسجد بصلاة الفريضة اليومية أو النافلة ، وفعل
الراتبة على طريق صلاة جعفر مثلا ، وجعل النافلة الراتبة بين الأذان والإقامة ،
وكل ذلك مصرح في كلامهم رحمهم الله ، وبعضها صريح في الروايات ( 1 ) وبعض
آخر مفهوم منها
ومع ذلك ينبغي الاحتياط التام ، فإن الطريق صعب ، وظني لا يغني من
جوعي فكيف جوع غيري ، فكذا في جميع الأبواب مهما أمكن سيما في هذا
الزمان
والظاهر أن تجويز التداخل رخصة ، فلا ينافي التعدد بالاحتياط وإن ( القائل )
بالبعض لما مر من الأخبار كما يفهم من كلام المصنف في النهاية والمنتهى ،
( يلزمه ) القول به مطلقا كما مر ( 2 )
قوله : ( والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين الخ ) كان الأولى
هامش
( 1 ) كاحتساب صلاة جعفر ، من النوفل فراجع الوسائل باب 5 من أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب ففي رواية
ذريح عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث وإن شئت جعلتها من نوافلك وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة ، وفي رواية
أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) وإن شئت حسبتها من نوافل الليل وإن شئت حسبتها من
نوافل النهار
( 2 ) من عدم القول بالفصل