تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
والتيمم يجب للصلاة ، والطواف الواجبين ، ولخروج الجنب من المسجدين ، والندب لما عداه ، وقد تجب الثلاثة بالنذر وشبهه .
شرح
أو أن ليس حين الاجتماع أسباب بل يصير شيئا واحدا ، فإن الظاهر أن المقصود من غسل الجمعة مثلا غسل هذه الأعضاء على الوجه المعتبر مطلق سواء تحقق في ضمن الواجب مثل غسل الجنابة أو الحيض أو غيره ، أو الندب بنية غسل يوم الجمعة وغيره من التوبة والزيارة كما يقال ؟ إن صوم أيام البيض مستحب مثلا مطلقا خ ل ) وله ثواب كذا وكذا ، ولا شك أنه يحصل ذلك للانسان بصوم ذلك اليوم على أي وجه كان سواء علم كونها أيام البيض أو لا وصامها على ذلك الوجه أو لا ، بل إن قضى فيه صوما واجبا أو قضى الأيام البيض الماضية فيها يحصل له ثواب الأيام البيض ، الأداء والمندوب ، القضاء والواجب ومثله حصول ثواب تحية المسجد بصلاة الفريضة اليومية أو النافلة ، وفعل الراتبة على طريق صلاة جعفر مثلا ، وجعل النافلة الراتبة بين الأذان والإقامة ، وكل ذلك مصرح في كلامهم رحمهم الله ، وبعضها صريح في الروايات ( 1 ) وبعض آخر مفهوم منها ومع ذلك ينبغي الاحتياط التام ، فإن الطريق صعب ، وظني لا يغني من جوعي فكيف جوع غيري ، فكذا في جميع الأبواب مهما أمكن سيما في هذا الزمان والظاهر أن تجويز التداخل رخصة ، فلا ينافي التعدد بالاحتياط وإن ( القائل ) بالبعض لما مر من الأخبار كما يفهم من كلام المصنف في النهاية والمنتهى ، ( يلزمه ) القول به مطلقا كما مر ( 2 ) قوله : ( والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين الخ ) كان الأولى
هامش
( 1 ) كاحتساب صلاة جعفر ، من النوفل فراجع الوسائل باب 5 من أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب ففي رواية ذريح عن أبي عبد الله ( ع ) ( في حديث وإن شئت جعلتها من نوافلك وإن شئت جعلتها من قضاء صلاة ، وفي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) وإن شئت حسبتها من نوافل الليل وإن شئت حسبتها من نوافل النهار ( 2 ) من عدم القول بالفصل