سعة الدرهم البغلي من الدم المسفوح مجتمعا ، وفي المتفرق خلاف غير
الثلاثة ودم نجس العين ، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه منفردا كالتكة
والجورب وشبههما في محالها وإن نجست بغير الدم .
شرح
المصنف ( فعموم ) الأخبار مثل صحيحة إسماعيل الجعفي ( الثقة ) قال : رأيت أبا
جعفر عليه السلام يصلي والدم يسيل من ساقه ( 1 ) المحمولة على القروح
والجروح .
وصحيحة محمد بن مسلم ( الثقة ) عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته
عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي ؟ فقال : يصلي وإن كانت
الدماء تسيل . ( 2 )
وخبر ليث المرادي ( الثقة ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل
تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا وثيابه بمنزلة جلده فقال :
يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه ( 3 ) .
وفي الطريق أحمد بن محمد كأنه ابن عيسى ، عن أبيه ( 4 ) ، والأب وإن
لم يكن مصرحا بتوثيقه إلا أنه مذكور في الموثقين ( وقيل ) في الخلاصة ورجال
ابن داود عن الكشي أنه شيخ القميين ووجه الأشاعرة ( 5 ) ومتقدمهم عند السلطان .
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ( الثقة ) قال : قلت لأبي عبد الله
عليه السلام : الجرح يكون في مكان لا نقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح
فيصيب ثوبي فقال : دعه فلا يضرك أن لا تغسله ( 6 ) .
وفي الطريق أبان بن عثمان لكنه ممن أجمعت .
وفي مرسلة سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) فلا
هامش
( 1 ) الوسائل باب 22 حديث 3 من أبواب النجاسات .
( 2 ) الوسائل باب 22 حديث 4 من أبواب النجاسات .
( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 5 من أبواب النجاسات .
( 4 ) سند الحديث هكذا كما في التهذيب ، أحمد بن محمد ، عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي والعباس جميعا
عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي .
( 5 ) يعني وجه الطائفة الأشعريين الذين كانوا قاطنين ببلدة قم .
( 6 ) الوسائل باب 22 حديث 6 من أبواب النجاسات