تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الفائدة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
ثلاثة أيام طاهرا ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد ( 1 ) . وهذه مذكورة في الكافي والتهذيب بسند صحيح ، والعجب أن الأصحاب ما ذكروهما ، وأمثالهما في هذه المسألة كثيرة وما نقلتها ، للاكتفاء بالأصح . وفي هذه الأخبار دلالة أيضا على عدم وجوب الوضوء وتداخل غسل الحيض والاستحاضة ، وفي الأخيرة دلالة ما على جواز الاستظهار إلى العشرة ، واعتبار الدم بالقطنة وجواز الوطي في الاستحاضة وأما ما يدل على وجوب غسل واحد عند الصبح للفجر فقط فالظاهر أنه لا يوجد ، نعم الأصل ينفي غير الواحد ويبطله الأدلة السابقة ، وغاية ما ذكروا له مقطوعة ( 2 ) . سماعة ( الواقفي الثقة مع وجود عثمان بن عيسى الواقفي الذي توقف في قبوله المصنف في الخلاصة ومحمد بن الحسين المشترك وإن فرض على ما هو الظاهر أنه ابن أبي الخطاب الثقة ) قال : قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف . اغتسلت لكل صلاتين ، وللفجر غسلا فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة مع ( 3 ) أن ظاهرها وجوب غسل واحد في القليلة والثلاثة فيهما ، ولهذا استدل بها من أوجب الغسل لها وعدم صراحتها بأنه للفجر فيمكن حملها على الاستحباب لها ويؤيده الاحتياط للخروج عن الخلاف في الجملة . وأيضا مقطوعة زرارة قال : قلت له : النفساء متى تصلي ؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل ، والمغرب والغشاء بغسل ، إن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب الاستحاضة ( 2 ) سندها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة . ( 3 ) ئل باب 1 حديث 6 من أبواب الاستحاضة .
مجمع الفائدة — صفحة 157 | المحقق الأردبيلي / مجتبى العراقي / الشيخ علي پناه الإشتهاردي / حسين اليزدي الأصفهاني