تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح الأبواب — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
الباب الخامس عشر في بعض ما رويته من الاستخارة بسبع مرات أخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما والشيخ أسعد بن عبد القاهر الأصفهاني بإسنادهما الذي قدمناه ، فيما رويناه عن أبي جعفر محمد بن بابويه القمي ، قال في كتاب من لا يحضره الفقيه وقد ضمن صحة كل ما رواه فيه وأفتى به وتقلد العمل بموجبه ( 1 ) ، قال ما هذا لفظه : عن الصادق عليه السلام أنه كان إذا شراء العبد أو الدابة أو الحاجة الخفيفة أو الشئ اليسير استخار الله عز وجل فيه سبع مرات ، وإذا كان أمرا جسيما استخار الله فيه مائة مرة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) إشارة إلى قول الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه الفقيه 1 : 3 : " ولم أقصد فيه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته ، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة ، عليها المعول وإليها المرجع " . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 355 / 5 ، وفيه : وروى حماد بن عيسى ، عن ناجية ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق : 370 ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة : 252 ، والكفعمي في المصباح : 392 ، ونقله العلامة المجلسي في بحار الأنوار 91 : 280 / 31 عن المكارم والفقيه ، وقال بعده : " الفتح : نقلا من كتاب الدعاء لسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن ناجية قال : كان أبو عبد الله عليه السلام إذا أراد ، وذكر مثله " . ولم يرد النص المذكور في النسخ التي اعتمدناها ، ولعله سقط منها ، وبقي في نسخة العلامة المجلسي من الكتاب ظاهرا ، فتأمل .