الباب الخامس عشر
في بعض ما رويته من الاستخارة بسبع مرات
أخبرني شيخي الفقيه محمد بن نما والشيخ أسعد بن
عبد القاهر الأصفهاني بإسنادهما الذي قدمناه ، فيما رويناه عن أبي جعفر
محمد بن بابويه القمي ، قال في كتاب من لا يحضره الفقيه وقد ضمن صحة
كل ما رواه فيه وأفتى به وتقلد العمل بموجبه ( 1 ) ، قال ما هذا لفظه :
عن الصادق عليه السلام أنه كان إذا شراء العبد أو الدابة أو الحاجة
الخفيفة أو الشئ اليسير استخار الله عز وجل فيه سبع مرات ، وإذا كان أمرا
جسيما استخار الله فيه مائة مرة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) إشارة إلى قول الشيخ الصدوق في مقدمة كتابه الفقيه 1 : 3 : " ولم أقصد فيه قصد المصنفين في
إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته ، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني
وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته ، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة ، عليها المعول
وإليها المرجع " .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 355 / 5 ، وفيه : وروى حماد بن عيسى ، عن ناجية ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ، ورواه الطبرسي في مكارم الأخلاق : 370 ، والشهيد الأول في ذكرى الشيعة :
252 ، والكفعمي في المصباح : 392 ، ونقله العلامة المجلسي في بحار الأنوار 91 : 280 /
31 عن المكارم والفقيه ، وقال بعده : " الفتح : نقلا من كتاب الدعاء لسعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن
عبد الله ، عن ناجية قال : كان أبو عبد الله عليه السلام إذا أراد ، وذكر مثله " . ولم يرد النص
المذكور في النسخ التي اعتمدناها ، ولعله سقط منها ، وبقي في نسخة العلامة المجلسي من
الكتاب ظاهرا ، فتأمل .