عن صلاة المتوضّئ لأجل ما ذكر ، إلَّا أنّ الموجود في عبارات من رأينا كلامه في ترجيح الراتب بمعنى آخر « 1 » .
وما تضمنه الخبر من التعليل فيه دلالة على جواز التيمم مع سعة الوقت ، مضافاً إلى ما تقدم ، فليتأمّل .
باب المسافر يصلَّي خلف المقيم
[ الحديث 1 و 2 و 3 و 4 ]
قوله :
أحمد بن محمّد ، عن ( الحسن بن الحسين ) « 2 » اللؤلؤي ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبي المغراء حميد بن المثنى ، عن عمران ، عن محمّد بن علي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين ؟ قال : « فليصلّ صلاته ثمّ يسلَّم ويجعل الأخيرتين سبحة » .
الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن المسافر يصلَّي خلف المقيم ؟ قال : « يصلَّي ركعتين ويمضي حيث شاء » .
فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « لا يصلَّي المسافر مع المقيم ، فإنْ صلَّى فلينصرف
هامش
« 1 » انظر المدارك 4 : 356 .
« 2 » في الاستبصار 1 : 425 / 1640 : الحسين بن الحسن ، وفي « م » : الحسين ، وفي « رض » : الحسين بن الحسين ، والصحيح ما أثبتناه من « فض » انظر رجال النجاشي : 40 / 83 ، ورجال الطوسي : 469 / 45 .