المتن :
في الأوّل : واضح ، وبتقدير العمل فالحمل على الكراهة ممكن لولا ما في خبر جميل من النهي الدال على مرجوحية صلاة المتوضّئ ، وقد يمكن تكلَّف التوجيه ، وسيأتي نوع احتمال .
وأمّا الثاني : فالكلام فيه كالأوّل ، إلَّا أنّ فيه احتمال رجحان المنع من حيث النهي عن إمامة صاحب الفالج الأصحّاء ، والحال ما سمعت ، ولولاه أمكن بعض المقال .
والثالث : ربما دلّ بظاهره على جواز التيمم في أوّل الوقت ، إلَّا أنْ يقال بتأخير صلاة المأمومين تبعاً له ويكون من قبيل العذر ، وفيه ما فيه .
والرابع : كالثالث .
والخامس : عرفت القول فيه ، وربما كان السفر يفيد الرخصة في التأخير .
فإنْ قلت : ظاهر الخبر أنّ الماء مع الجنب ولا يكفيه للغسل ، ولعلّ السؤال عن وضوء أحدهم بمائه ويصلَّي بهم ، فالنهي حينئذٍ عن هذا ، فلا يدلّ على النهي عن إمامة المتوضّئ .
قلت : لا دلالة في الرواية على الوضوء بمائه كما لا يخفى ، والصدوق رواها عن جميل ، وفيها : ومعهم ماء يتوضّؤن « 1 » به « 2 » وهو صريح في نفي ما ذكر .
والسادس : واضح الدلالة .
هامش
« 1 » في « م » و « رض » : ومعها يتوضئون .
« 2 » الفقيه 1 : 250 / 1124 .