القبلة يمينا وشمالا ، قال : « قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب « 1 » قبلة » .
وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد ، قال : سألته عن رجل تبيّن له - وهو في الصلاة - أنّه على غير القبلة ، قال : « يستقبلها إذا ثبت ذلك ، وإن كان فرغ منها فلا يعيدها » .
الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الحصين قال : كتبت إلى عبد صالح « 2 » : الرجل يصلَّي في يوم غيم في فلاة من الأرض ولا يعرف القبلة ، فيصلَّي حتى إذا فرغ من صلاته بدت له الشمس فإذا هو قد صلى لغير القبلة أيعتدّ بصلاته أم يعيدها ؟ فكتب : « يعيدها ما لم يفته الوقت أو لم يعلم أنّ اللَّه تعالى يقول - وقوله الحق - :
* ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْه ُ ا للهِ ) * « 3 » . السند :
في الأوّل : لا ارتياب فيه .
وكذلك الثاني ، بعد ما قدمناه « 4 » في سليمان بن خالد ( وهشام بن سالم ) « 5 » .
هامش
« 1 » في « د » و « فض » : المغرب والمشرق .
« 2 » في الاستبصار 1 : 297 / 1097 : كتبت إلى العبد الصالح عليه السّلام .
« 3 » البقرة : 114 .
« 4 » في ج 1 : 378 .
« 5 » ما بين القوسين ليس في « فض » و « رض » .