المعروف عند الإطلاق ، وفيه ما فيه . وأمّا عمرو بن حريث فهو مشترك بين ثقة ومهمل « 1 » ، وإن كان لا يضرّ بالحال هنا كما لا يخفى .
المتن :
في الأول : كما ترى يدل على أنّ النفل والفرض ما ذكر ، أمّا تفصيل النفل ففي الثاني ليس إلَّا من جهة أنّ الوتيرة من الراتبة ، وكون النفل أربعاً وثلاثين مشترك .
والثالث : يدل على أنّ النافلة أربع وثلاثون ، وما تضمنه من جهة الصوم فكأنّ الوجه فيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصوم شعبان ( وبقية الأشهر غير شهر رمضان يصوم فيها الثلاثة الأيّام وهو شهر مع شعبان ) « 2 » فيكون ضعف شهر رمضان .
والرابع : يدل مفصّلًا على أنّ النبي صلى الله عليه وآله كان يصلَّي بعد الزوال ثماني ركعات ، أمّا كونها للظهر كما هو مذكور في كلام من رأينا كلامه فلا .
ثم إنّ الخبر تضمّن عدم ذكر الركعتين من جلوس بعد العشاء ، فالعدد « 3 » المستفاد من غيره ناقص ، فلا أدري ما وجه عدم تعرض الشيخ ( لذكر ذلك ) « 4 » .
وما تضمنه آخر الخبر من قوله : « ولكن يعذّب على ترك السنّة » يحتمل أن يراد به أنّ الإكثار لا يعذّب عليه ، إنّما يعذّب على كون الإكثار
هامش
« 1 » راجع هداية المحدثين : 219 .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « رض » .
« 3 » في « د » : والعدد .
« 4 » بدل ما بين القوسين ، في « رض » : لذلك .