تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
والمفيد في المقنعة قال : إذا مسّ ثوب الإنسان كلب ، أو خنزير ، وكانا يابسين فليرشّ موضع مسهما منه بالماء « 1 » . وقد يحتمل أن يريد الشيخ استحباب غَسل اليد مع اليبوسة « 2 » ، وعليه يحمل الخبر الأخير ، نظراً إلى إطلاقه ، ولو حمل على الرطوبة كان بعيداً عن ظاهره . ونقل في المختلف عن ابن حمزة إيجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الكلب أو الخنزير « 3 » . والشيخ في النهاية قال : وإن مسّ الإنسان بيده كلباً ، أو خنزيراً ، أو ثعلباً ، أو أرنباً ، أو فأرة أو وزغة ، أو صافح ذميا معلناً بعداوة آل محمد عليهم السلام وجب غَسل يده إن كان رطباً ، وإن كان يابساً مسّه بالتراب « 4 » . وفي المنتهى قال العلَّامة بعد ذكر وجوب الغسل : أمّا مسح الجسد فشئ ذكره بعض الأصحاب ولم يثبت « 5 » . باب الريح يجدها الإنسان في بطنه [ الحديث 1 و 2 ] قال : أخبرني الشيخ رحمه الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي
هامش
« 1 » المقنعة : 70 . « 2 » في « رض » : الثوب . « 3 » المختلف 1 : 334 ، وهو في الوسيلة : 77 . « 4 » النهاية : 52 . « 5 » المنتهى 1 : 177 .