تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
قال « 5 » أبو جعفر « 6 » : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على غَسل اليد ، لأنّ ذلك يسمى وضوءاً على ما بيّناه ، وإنّما يجب ذلك لكونهم أنجاساً ، وإنّما قلنا ذلك لإجماع الطائفة على أنّ ذلك لا يوجب نقض الوضوء ، وأيضاً فقد قدّمنا الأخبار التي تضمنت أنّه لا ينقض الوضوء إلَّا ما خرج من السبيلين أو النوم ، وهي محمولة على عمومها ، لا يجوز تخصيصها لأجل هذا الخبر الشاذ . السند فيه أبو عبد الله الرازي وهو الجاموراني ، ولم يوثّقه أصحاب الرجال ولا مدحوة ، بل قيل إنّه ضعيف « 1 » ؛ والحسن بن علي بن أبي حمزة ، قيل : إنّه واقفي ورمي بالكذب « 2 » ؛ وعيسى بن عمر مجهول الحال لإهماله في الرجال « 3 » ، والذي في رجال الصادق والباقر عليهما السلام من كتاب الشيخ عيسى بن عمرو مولى الأنصار « 4 » ، والأمر سهل . المتن : ما قاله الشيخ فيه بعيد عن ظاهر اللفظ ، لأنّ نقض الوضوء لا يفيد ذلك ، ولعلّ الحمل على الاستحباب أولى .
هامش
« 5 » في الاستبصار 1 : 89 / 285 يوجد : الشيخ . « 6 » في نسخة من الإستبصار 1 : 89 / 285 زيادة : محمد بن الحسن . « 1 » كما في خلاصة العلَّامة : 268 / 26 . « 2 » انظر رجالي النجاشي : 36 والكشي 2 : 827 . « 3 » رجال الطوسي : 258 / 575 . « 4 » رجال الطوسي : 258 / 575 و 130 / 48 .