لإمكان الجواب بأنّ العلم بكون ما ذكر هو المقصود غير حاصل ، ومجرّد الاحتمال لا يكفي في إثبات الحكم شرعاً .
ومن هنا يعلم أنّ ما قاله شيخنا قدس سره في الاستدلال على التداخل مع كون الأغسال كلَّها واجبة : بصدق الامتثال بالفعل ، مضافاً إلى رواية زرارة « 1 » . محل بحث .
أمّا أوّلًا : فلأنّ تحقق الامتثال أصل المدّعى ، مضافاً إلى معارضة أصالة عدم التداخل .
وأمّا ثانياً : فلأنّ الرواية فيها احتمال « 1 » أسلفناه لا تخلو معه من إشكال في الدلالة ، مضافاً إلى أن مورد الاستدلال على تقدير الاكتفاء بالقربة ، وكذا مع ضم الرفع أو الاستباحة والحكم في الرواية من جهة قوله : « وإذا اجتمعت » إلى آخره ، لا يختص بحالة القربة والرفع أو الاستباحة ، بل لو قلنا بنيّة الوجه كذلك .
نعم على تقدير اعتبار التعيين للسبب قد يتوقف في التداخل ، وإن كان مدلول الرواية يتناوله أيضاً ، إلَّا أنّ يقال : إن الغسل الواحد في الرواية مجمل ، فلا يتم الاستدلال بها مع الإجمال ، وفيه : أنّ الإجمال هنا لا يضرّ بالحال ، لأنّه من قبيل المطلق المفيد فائدة العموم ، فيتناول الغسل الواحد الحاصل في ضمن الأغسال وغيره بأن يقصد به مجرّد القربة .
فإن قلت : أيّ فرق بين الغسل الحاصل في الضمن وبين غيره ؟ .
قلت : الفرق من حيث إنّ الحاصل في الضمن يقصد فيه التعيين « 2 »
هامش
« 1 » مدارك الأحكام 1 : 194 .
« 1 » في « رض » زيادة : ما .
« 2 » في « رض » : التعيّن .