والعلَّامة في الخلاصة قال بعد نقل كلام الكشي وكلام النجاشي « 1 » : والذي يظهر لي أنّه الذي ذكره الكشي .
والشيخ في الفهرست ذكره مرّتين من غير ذكر التوثيق وأنّه فطحي « 2 » ، وحينئذ يبقى الكلام في ترجيح قول النجاشي على كلام الكشي لما يعلم من شأن النجاشي ( في كتابه وزيادة تثبّته ) « 3 » .
وما يوجد في كلام جماعة من الأصحاب أنّ الترجيح هنا لا حاجة إليه ، لإمكان الجمع بين الثقة وكونه فطحيا ، محل بحث لما ذكرناه ، والأمر هنا سهل ، لضعف الخبر بغيره أو عدم صحته .
والثاني : فيه شاذان بن الخليل ، وهو مذكور في رجال الجواد عليه السلام من كتاب الشيخ مهملًا « 4 » .
المتن :
في الخبرين لا يخلو من إجمال ، أمّا الأوّل : فلأنّ دخول وقت الصلاة يحتمل « 5 » أن يراد به المختص أو المشترك أو هما ، وقد تقدّم في خبر الفضل بن يونس أن المرأة إذا رأت الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض الظهر ، لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهرة وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهرة
هامش
« 1 » خلاصة العلَّامة : 151 / 69 .
« 2 » الفهرست : 148 / 625 و 154 / 684 .
« 3 » في « فض » : في كفاية زيادة تثبته .
« 4 » رجال الطوسي : 402 / 1 .
« 5 » ليست في « فض » .