والعلَّامة رحمه الله لم يلتفت إلى تحقيق أمثال هذه المواضع ، والظاهر أنّ سبب ذلك العجلة كما هي عادته في مصنفاته .
باب المرأة تحيض بعد أن دخل عليها وقت الصلاة
[ الحديث 1 و 2 ]
قال :
أخبرني أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمد بن الزبير ، عن علي بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في امرأة دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخّرت الصلاة حتى حاضت قال : « تقضي إذا طهرت » .
أحمد بن محمد ، عن شاذان بن خليل النيسابوري ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ قال : « نعم » . السند
في الأوّل : قد تقدّم بيان رجاله ، وأمّا محمد بن الوليد فهو الخزاز على الظاهر ، لأنّ النجاشي قال : إنّه يروي عن يونس بن يعقوب . ولا يضر كون الراوي عنه في النجاشي أحمد بن محمد بن خالد « 1 » ، لأنّ مرتبة علي ابن الحسن لا تأبى ذلك . وذكر الكشي إنّه فطحي في جملة آخرين « 2 » . والنجاشي قال : إنّه ثقة عين « 3 » ، ولم يذكر إنّه فطحي .
هامش
« 1 » رجال النجاشي : 345 / 931 .
« 2 » رجال الكشي 2 : 835 / 1062 .
« 3 » رجال النجاشي : 345 / 931 .