فإن قلت : الحكم غير مطرد في الجزءين الأولين ، لأن الشيخ كثيراً ما يبدأ بالرجل الذي لم يلقه ، وقد صرح في المشيخة بذكر الأحاديث بأسانيدها في الجزءين .
قلت : هذا كثيراً ما يخطر بالبال ولم أعلم وجهه ، إلَّا أنّه ليس بنافع في الاكتفاء بالطريق الذي في الفهرست إلى كتاب الرجل ، على أنّ الذي نجده في الجزء الثالث على نحو ما في الأولين .
نعم : ربما يقال إنّ قول الشيخ رحمه الله في آخر المشيخة : ولتفصيل ذلك شرح يطول هو مذكور في الفهارس للشيوخ ، ربما يدل على أنّ الطرق في الفهرست مشتركة ، فإذا أخبر بأنّ فلاناً مثل أيوب بن الحرّ له كتاب وذكر الطريق إليه ، قد يظن منه أنّ الحديث من كتابه ، لكن لا يخفى أنّ للكلام فيه مجالًا واسعاً ، فينبغي التأمّل في ذلك .
والثالث : حسن بالحسن على ما أظن .
والرابع : فيه جهالة أبي حبيب .
والخامس : فيه عثمان بن عيسى على الظاهر ، وأبو بصير وسماعة ، حالهما على ما قدمناه « 1 » .
المتن :
في الأوّل : قد سبق فيه القول .
والثاني : ظاهر في الفرق بين السيلان وعدمه بالنسبة إلى إعادة الصلاة والبناء ، إلَّا أنّه واضح الدلالة على نقض الوضوء في الحالتين .
هامش
« 1 » راجع ج 1 ص 72 ، 83 ، 108 111 ، 125 .