كل دم سائل ؛ وفي الثالث زيادة : عدم نقض القيء والمدّة ، فيتعين حمل ما يخالف على الاستحباب أو التقية .
وما تضمنه الأوّل من حصر الناقض في الخارج من الطرفين قد تقدم فيه القول ، ويزيد أن قوله : « اللذين أنعم الله بهما عليك » ربما دل على ما أشرنا إليه سابقاً ، لولا الإجماع وضعف الحديث ، إلَّا أن له مساعداً من الأخبار .
اللغة :
قال في القاموس : الدورق الجرّة ذات عروة « 1 » . وفي الصحاح : الدورق مكيال للشراب فارسي معرّب « 2 » ، والمدّة بالكسر والتشديد ما يجتمع في الجروح من القيح على ما في الحبل المتين « 3 » ، معرّب .
[ الحديث 4 و 5 و 6 و 7 ]
قال :
فأمّا ما رواه أبو عبيدة الحذّاء في الخبر الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا « 4 » ، من قوله : إذا استكره الدم نقض وإن لم يستكره لم ينقض .
وما رواه أيوب بن الحرّ ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل « 5 » أصابه دم سائل قال : « يتوضّأ ويعيد » قال
هامش
« 1 » القاموس المحيط 3 : 238 ( درق ) .
« 2 » الصحاح 4 : 1474 ( درق ) .
« 3 » الحبل المتين : 32 .
« 4 » راجع ص 25 .
« 5 » في الاستبصار 1 : 85 / 267 : عن رجل .