« يضع يده ويتوضّأ ويغتسل ، هذا ممّا قال الله تعالى * ( « وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ) * « 1 » » .
فالوجه في هذا الخبر هو أن يأخذ الماء من المستنقع بيده ولا ينزله بنفسه ويغتسل يصب الماء على البدن ، ويكون قوله : ويداه قذرتان ، إشارة إلى ما عليها « 2 » من الوسخ دون النجاسة لأن النجاسة تفسد الماء « 3 » إذا كان قليلًا على ما قدّمنا القول فيه . السند
حسن ، وابن مسكان هو عبد الله كما يعرف من ممارسة الرجال ، ثم إنّ عبد الله بن مسكان نقل العلَّامة في الخلاصة عن النجاشي : أن فيه روى أنّه لم يسمع من الصادق عليه السلام إلَّا حديث : « من أدرك المشعر فقد أدرك الحج » « 4 » .
وهذا لم نجده في النجاشي ، لكنه في الكشي بهذه الصورة : محمد ابن مسعود ، قال : حدثني محمد بن نصير ، قال : حدثني محمد بن عيسى ، عن يونس ، قال : لم يسمع حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله إلَّا حديثاً أو حديثين ، وكذلك عبد الله بن مسكان إلَّا حديث : « من أدرك المشعر فقد أدرك الحج » انتهى « 5 » .
والذي في كتب الحديث من روايات عبد الله بن مسكان بلفظ : قال
هامش
« 1 » الحج : 78 .
« 2 » في الاستبصار 1 : 128 / 436 : عليهما .
« 3 » في الاستبصار 1 : 128 / 436 زيادة : على البدن .
« 4 » خلاصة العلَّامة : 106 / 22 .
« 5 » رجال الكشي 2 : 680 / 716 .