العزيمة التي تسجد فيها ، وإطلاق ( المسبّب على السبب ) « 1 » مجازاً جائز « 2 » . وله وجه .
وفي كلام بعض محققي المتأخّرين سلَّمه الله أنّه يجوز أن يكون الرواية على سبيل الإنكار ، أي كيف تقرأ ولا تسجد ؟ ! « 3 » .
وفي نظري القاصر أنّ هذا لا يتم ، لأنّ السؤال عن الأمرين كما هو صريح الرواية ، والإنكار إنّما يتم على تقدير أن يكون السائل عالماً بجواز القراءة ، وإنّما يسأل عن السجود كما لا يخفى .
وللعلَّامة رحمه الله كلام في المسألة يأتي ما فيه إنشاء الله تعالى .
باب الجنب يدهن ويختضب وكذلك الحائض
[ الحديث 1 و 2 و 3 ]
قال :
أخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي سعيد قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام ، أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : « لا » قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : « لا » ثمّ مكث قليلا ثم قال : « يا أبا سعيد أفلا أدلَّك على شيء تفعله ؟ » قلت : بلى ، قال : « إذا اختضبت بالحِنّاء وأخذ الحِنّاء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع » .
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن
هامش
« 1 » في النسخ : السبب على المسبب ، وما أثبتناه من المصدر .
« 2 » المختلف 1 : 185 .
« 3 » الشيخ البهائي في مشرق الشمسين : 265 .