المنقول عن المرتضى رضي الله عنه .
وقد يقال : إنّ قوله : « إلَّا السجدة » يدل على إرادة سورة السجدة أو آية السجدة ، لأنّ نفس السجدة لمّا تعذر إرادتها حقيقة يراد سورتها أو آيتها ، فما قاله قدس سره - : من أن المراد لفظ السجدة . محل كلام .
فإن قلت : كما قدّرت السورة والآية ، له أن يقدّر لفظة السجدة .
قلت : هذا لا ينفع في إثبات المطلوب ، بل هو احتمال بتقدير تماميته يزيد الإشكال في دعوى أنّها إنّما تدل على ما ذكره قدس سره اللهم إلَّا أنّ يقال : إن المتبادر من السجدة اللفظ الدال عليها ، وفيه ما فيه ، ويمكن أن يقال : إن ثبوت التحريم يتوقف على الدلالة ، ومع الإجمال يشكل الحكم بتحريم السورة والآية ، للاقتصار على المتيقن وهو اللفظ ، وما عداه مشكوك فيه .
فإن قلت : ينبغي عدم التحريم أصلًا ، للإجمال من حيث إنّ العلم بالأحكام لا بد منه ، والفرض عدمه ، واحتمال إرادة اللفظ مساوٍ لغيره .
قلت : باب القول واسع ، إلَّا أنّ التسديد بالتبادر قريب ، وما قاله شيخنا قدس سره - : من أن المعروف من مذهب الأصحاب تحريم قراءة السور وأبعاضها « 1 » . يقتضي عدم الخروج عنهم .
وفي المعتبر قال المحقق بعد ذكر نحو ذلك : ورواه البزنطي في جامعه عن المثنّى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 2 » .
وينقل دعوى الإجماع عن بعض الأصحاب في تحريم السورة بأجمعها « 3 » .
هامش
« 1 » مدارك الأحكام 1 : 278 .
« 2 » المعتبر 1 : 187 .
« 3 » مجمع الفائدة والبرهان 1 : 134 ، والمدارك 1 : 278 والحبل المتين : 45 .