وأمّا معاوية فلا يخلو من اشتراك « 1 » كما يعرف من ملاحظة المراتب .
المتن :
في الأوّل : ظاهر في أنّ الإنزال من المرأة يوجب الغسل ، وربما كان الإطلاق مقيداً بما في الخبر المذكور في أوّل الباب ، إلَّا أن عدم الاتحاد في المورد قد يشكل معه الحال .
وما نقلناه أوّلًا من الفرق بين الاشتباه وتحقق المني لا أعلم قول الأصحاب في جهة المرأة أهي « 2 » من قبيل الرجل فيما ذكر أم لا ؟ .
وقد يدّعى أنّ الأخبار الواردة في المرأة الدالة على مجرد الشهوة يقتضي عدم اعتبار غيرها من « 3 » المذكور في الرجال على تقدير الاشتباه ، أو على الإطلاق بتقدير الاحتمال الذي قدّمناه ، والإحالة على « 4 » التأمّل فيما أشرنا إليه أوّلًا أولى .
وفي الثاني : نوع دلالة على أنّ رؤيتها كما يرى الرجل موجبة للغسل ، أمّا كيفية المني فمجملة الحكم .
وقد ذكر بعض المتأخّرين أنّ المني له صفات خاصة عند الاشتباه وهي : قرب رائحته رطباً من رائحة الطلع والعجين ، وجافّاً من بياض البيض « 5 » .
وربما استشكل بفقد النص وجواز عموم الوصف « 6 » .
هامش
« 1 » هداية المحدثين : 146 .
« 2 » في « فض » : أي .
« 3 » في « فض » زيادة : الأوّل .
« 4 » في « رض » : في .
« 5 » المسالك 1 : 49 .
« 6 » المدارك 1 : 267 .