تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وأمّا معاوية فلا يخلو من اشتراك « 1 » كما يعرف من ملاحظة المراتب . المتن : في الأوّل : ظاهر في أنّ الإنزال من المرأة يوجب الغسل ، وربما كان الإطلاق مقيداً بما في الخبر المذكور في أوّل الباب ، إلَّا أن عدم الاتحاد في المورد قد يشكل معه الحال . وما نقلناه أوّلًا من الفرق بين الاشتباه وتحقق المني لا أعلم قول الأصحاب في جهة المرأة أهي « 2 » من قبيل الرجل فيما ذكر أم لا ؟ . وقد يدّعى أنّ الأخبار الواردة في المرأة الدالة على مجرد الشهوة يقتضي عدم اعتبار غيرها من « 3 » المذكور في الرجال على تقدير الاشتباه ، أو على الإطلاق بتقدير الاحتمال الذي قدّمناه ، والإحالة على « 4 » التأمّل فيما أشرنا إليه أوّلًا أولى . وفي الثاني : نوع دلالة على أنّ رؤيتها كما يرى الرجل موجبة للغسل ، أمّا كيفية المني فمجملة الحكم . وقد ذكر بعض المتأخّرين أنّ المني له صفات خاصة عند الاشتباه وهي : قرب رائحته رطباً من رائحة الطلع والعجين ، وجافّاً من بياض البيض « 5 » . وربما استشكل بفقد النص وجواز عموم الوصف « 6 » .
هامش
« 1 » هداية المحدثين : 146 . « 2 » في « فض » : أي . « 3 » في « فض » زيادة : الأوّل . « 4 » في « رض » : في . « 5 » المسالك 1 : 49 . « 6 » المدارك 1 : 267 .