فإنّ قلت : المعهود من الشيخ أنّه إذا روى مثل ذلك يقول : جميعاً ، وبتقدير الاعتماد على المعلوميّة فعطف سعد على محمد بن الحسن الصفار دون الحسين بن الحسن مع أنّه شريك في العطف معه غير ظاهر الوجه .
قلت : الوجه فيه أنّ الراوي عن الحسين بن سعيد ، أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان ، فلو عطف الحسين على محمد بن الحسن لم يتمّ هذا ، كما يظهر بالتأمّل .
فإنّ قلت : إذا كان الأمر كذلك فليكن الحسين معطوفاً على أحمد بن محمد بن عيسى .
قلت : إذا عطف عليه سبق الوهم إلى أنّ الراوي عن الحسين ، الصفار وسعد ، والحال ما سمعته من معهودية رواية الشيخ عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان .
وفي فوائد شيخنا المحقق أيّده الله أنّه عطف على أبيه . ولم يظهر لي وجهه .
المتن :
قد استدل « 1 » بمفهوم الشرط فيه على نجاسة القليل وهو ما دون الكثير « 2 » بالملاقاة ، فيدفع به قول ابن أبي عقيل « 3 » .
واعترض الوالد قدس سره عليه : بأنّ المفهوم ليس بعام ، بل العموم في
هامش
« 1 » المعتبر : 48 .
« 2 » كذا في النسخ والأنسب : الكرّ .
« 3 » نقله عنه في المختلف 1 : 13 .