وليس بين الطائفة إجماع على صحة أحد الخبرين ، ولا على إبطال الآخر ، فكأنّه إجماع على صحة الخبرين ، وإذا كان إجماعاً على صحتهما كان العمل بهما جائزاً سائغاً . ) * وهذا الكلام لم يظهر له معنى يقتضي تصحيحه بمقتضى نظري القاصر ، والشيخ أعلم بمرامه ، وفي بادئ الرأي ينزّه مثله قدس سره عن إيراده للاستدلال ، والاقتصار على الإجمال أولى من التفصيل .
فلنشرع في شرح الأحاديث على حسب الإمكان ، والله سبحانه المستعان .
قوله قدس سره :
استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 36
مساهمون: محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني
ص٣٦