أبواب المياه وأحكامها
باب مقدار الماء الذي لا ينجّسه شيء
[ الحديث 1 و 2 ]
أخبرني الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله قال : أخبرني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسن الصفار ؛ وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ؛ والحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ( الخزاز ) « 1 » عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنّه سئل عن الماء تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل منه « 2 » الجنب ، قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » . السند :
فيه أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، وهو غير مذكور في كتب الرجال ، والعلَّامة وصف الحديث المشتمل عليه بالصحة في المختلف « 3 » ، واحتمال أن يكون للشيخ طريق غيره بعيد ، وقد حكم المتأخرون بتصحيح أحاديثه « 4 » ، وجدّي قدس سره حكم بتوثيقه في الدراية « 5 » ، وأظنّه لتصحيح
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في الاستبصار .
« 2 » في « رض » : فيه .
« 3 » المختلف 1 : 91 .
« 4 » منتقى الجمان 1 : 47 ، معالم الفقه : 4 ، مدارك الأحكام 1 : 43 .
« 5 » الدراية : 128 .