تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
لا يقتضي تقييد غيره ، وإنّ اشتمل الحديث الواحد عليهما . وفيه ما فيه . وقد يقال : إنّ الحديث يدل على أنّه إذا جفّ الأوّل قبل أنّ يغسل الذي يليه لا يؤثّر ، فلا اعتبار ببقاءِ نداوته وجفافها ، وهذا لا ينافي الخبر الدال على أنّ جفاف جميع الأعضاء مبطل ، وحينئذٍ لا تعارض إلَّا إذا كان في صورة جفاف الوجه قبل غسل اليد اليمنى ، فتحمل على غير هذه الصورة ، غاية الأمر أنّه مطلق فيقيّد الشمول لما يخالف الأوّل ، وتقييده بغيره ممكن ، كما لا يخفى ، نعم لمّا « 1 » كان عند الشيخ اشتراط بقاء جميع البلل كما يفهم من ذكر منافاة هذه الرواية لما تقدم ، فمن ثم احتاج إلى التأويل الذي قاله ، وفيه ما فيه ، والحمل على التقية متعين بتقدير تماميّة اعتقاده ، فليتأمّل في ذلك . 43 باب وجوب الترتيب في الأعضاء الأربعة « 2 » . [ الحديث 1 و 2 و 3 ] أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن عدّة من أصحابنا ، منهم أبو غالب أحمد بن محمّد الزراري ، وأبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، وأبو محمّد هارون بن موسى التلَّعُكبري ، وأبو عبد الله بن أبي رافع الصيمري « 3 » وأبو المفضل الشيباني كلهم ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان جميعاً ، عن حماد ابن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « تابع بين الوضوء ، كما قال الله عزّ وجلّ ، ابدأ بالوجه
هامش
« 1 » ليس في « رض » . « 2 » ليس في الاستبصار 1 : 73 . « 3 » في الاستبصار 1 : 73 / 223 : وأبو عبد اللَّه الحسين بن أبي الرافع الصيمري .