لم يؤجر عليه » وحكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله ، فغسل وجهه مرّة واحدة وذراعيه مرّة واحدة ، ومسح رأسه بفضله ورجليه .
قال محمّد بن الحسن : حكايته لوضوء رسول صلى الله عليه وآله مرّة مرّة يدل على أنّه أراد بقوله « 1 » : « مثنى مثنى » السنّة ، لأنّه لا يجوز أنّ يكون الفريضة مرّتين ، والنبي صلى الله عليه وآله يفعل مرّة « 2 » ، مع إجماع المسلمين على أنّه مشارك لنا في الوضوء وكيفيته . السند
في الأوّل لا ريب فيه على ما أظنّ ، والاشتراك « 3 » في معاوية بن وهب بين [ ثقة و « 1 » ] من ليس بثقة ، يدفعه أنّ الإطلاق ينصرف إلى المعروف المتكثر .
وفي الثاني : لا يبعد أنّ يكون أحمد بن محمّد هو ابن أبي نصر ، لأنّ رواية ابن عيسى عن صفوان قد يظن أنّها مستبعدة ، لكن سيأتي في باب الجبائر « 2 » ما يقربها إنّ كان صفوان بن يحيى ، وإنّ كان ابن مهران فهو أقرب ، كما يعرف بالممارسة ، والطرق إلى صفوان في النجاشي « 3 » والفهرست « 4 » .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 70 / 215 : الوضوء .
« 2 » في الاستبصار 1 : 70 / 215 : مرة مرة .
« 3 » هداية المحدثين : 260 .
« 1 » أضفناه لاستقامة العبارة .
« 2 » في ص 453 ، 454 .
« 3 » رجال النجاشي : 197 ، 198 / 524 ، 525 .
« 4 » الفهرست : 83 ، 84 / 346 ، 347 .