تخطي إلى المحتوى الرئيسي

استقصاء الإعتبار في شرح الإستبصار — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
40 باب كيفية استعمال الماء في غسل الوجه . [ الحديث 1 و 2 ] قال : أخبرني الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « إذا توضّأ الرجل فليصفق ( في وجهه الماء ) « 1 » ، فإنّه إنّ كان ناعساً فزع واستيقظ ، وإنّ كان برداً فزع ولم يجد البرد » . فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر عليه السلام قال : « قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضّأتم ، ولكن شنّوا الماء شنّاً » . فالوجه في الجمع بينهما أنّ نحمل أحدهما على الندب والاستحباب ، والآخر على الجواز ، والإنسان مخيّر في العمل بهما . السند في الأوّل مع الإرسال فيه معاوية بن حكيم ، وقد قال الكشي : إنّه فطحي « 2 » . والنجاشي لم يذكر ذلك ، بل قال : إنّه ثقة جليل « 3 » . وهذا يوجب الارتياب في كونه فطحيّاً ، إلَّا أنّ تحقيق الحال هنا لا يظهر له ثمرة بعد الإرسال .
هامش
« 1 » في الاستبصار 1 : 69 / 207 : وجهه بالماء . « 2 » رجال الكشي 2 : 835 / 1062 . « 3 » رجال النجاشي : 412 / 1098 .