الفرق بين توثيق أصحاب الرجال وكلام الصدوق في الجملة .
اللغة :
قال ابن الأثير في النهاية : في الحديث : « إذا حُمّ أحدكم فليَشُنّ عليه الماء » أي فليرشّه عليه رشّاً متفرّقاً ، الشنّ : الصبّ المنقطع ، والسنّ : الصبّ المتصل ، ومنه حديث ابن عمر : كان يسنّ الماء على وجهه ولا يشنّه ، أي يجريه عليه ولا يفرّقه « 1 » .
وفي كلام غير ابن الأثير : شنّ الماء على الشراب فرّقه عليه ، ومنه قولهم : شنّ عليهم الغارة وأشنّها : فرّقها عليهم من كل وجه « 2 » .
قال شيخنا أيّده الله في فوائده على الكتاب بعد نقل كلام النهاية : قيل : الظاهر على هذا أنّ يكون الشنّ بالمهملة ، مع أنّ الموجود في كتابي الشيخ والكافي بالمعجمة ؛ ولا يخفى عليك أنّ موافقة حديثنا لحديث ابن عمر غير لازم ، وأنّ الجمع بين الروايتين يمكن على وجهين : أحدهما : أن يراد بهما إيراد الماء على الوجه بسرعة وشدّة على وجه يتفرّق عليه وهو الرشّ ، والآخر الضرب على وجه يتفرّق الماء على الوجه ، والمنفي الضرب على وجه لا يوجب التفرّق ، وربما يكون المراد في الحديث الأوّل صفق الوجه بالماء « 3 » قبل الوضوء . انتهى كلامه سلَّمه الله فينبغي تأمّله حق التأمّل ، والله تعالى أعلم .
هامش
« 1 » النهاية لابن الأثير 2 : 507 ( شنن ) .
« 2 » الصحاح 5 : 2145 ، 2146 ( شنن ) .
« 3 » في « رض » : في الماء .